الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 4 · الصفحة الأصلية 375 / داخلي 375 من 418
»»
[صفحة 375]
و صلى ثم وجد الماء؟ قال لا يعيد ان رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين».
و صحيحة زرارة (1) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) فإن أصاب الماء و قد صلى بتيمم و هو في وقت؟ قال تمت صلاته و لا اعادة عليه».
و موثقة علي بن أسباط عن عمه عن الصادق (عليه السلام) (2) «في رجل تيمم و صلى ثم أصاب الماء و هو في وقت؟
قال قد مضت صلاته و ليتطهر».
إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد وقع الخلاف هنا في مواضع: (الأول)- انه على تقدير المشهور من جواز التيمم مع السعة فلو تيمم و صلى فإنه لا يعيد، و هو المشهور و عليه دلت الأخبار المتقدمة، و عن ابن ابي عقيل و ابن الجنيد القول هنا بوجوب الإعادة و ربما كان مستندهما
صحيحة يعقوب بن يقطين (3) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تيمم و صلى فأصاب بعد صلاته ماء أ يتوضأ و يعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال إذا وجد الماء قبل ان يمضي الوقت توضأ و أعاد فان مضى الوقت فلا اعادة عليه».
و موثقة منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام) (4): «في رجل تيمم و صلى ثم أصاب الماء؟ قال اما انا فكنت فاعلا إني كنت أتوضأ و أعيد».
(الثاني) ما نقل عن المرتضى (رضي اللّٰه عنه) في شرح الرسالة ان الحاضر إذا تيمم لفقد الماء وجب عليه الإعادة إذا وجده، و لم نقف له على دليل و بذلك اعترف أيضا جملة من الأصحاب، و لعله استند الى الخبرين المذكورين، و هو بعيد.
(الثالث)- ما ذهب اليه الشيخ (قدس سره) من ان من تعمد الجنابة و خشي على نفسه من استعمال الماء تيمم و صلى ثم يعيد إذا وجد الماء، و احتج على ذلك
بما رواه عن جعفر بن بشير عمن رواه عن الصادق (عليه السلام) (5) قال: «سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف ان اغتسل؟ قال يتيمم فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصلاة».
(1) المروية في الوسائل في الباب 14 من أبواب التيمم.
(2) المروية في الوسائل في الباب 14 من أبواب التيمم.
(3) المروية في الوسائل في الباب 14 من أبواب التيمم.
(4) المروية في الوسائل في الباب 14 من أبواب التيمم.
(5) المروية في الوسائل في الباب 14 من أبواب التيمم.