الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 5 · الصفحة الأصلية 101 / داخلي 101 من 578

[صفحة 101]

و ما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن عمار بن موسى الساباطي عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: «لا تصل في بيت فيه خمر و لا مسكر لأن الملائكة لا تدخله، و لا تصل في ثوب قد اصابه خمر أو مسكر حتى تغسله».


و ما رواه في الكافي عن زكريا بن آدم (2) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير و مرق كثير؟ قال يهراق المرق أو تطعمه أهل الذمة أو الكلب و اللحم اغسله و كله. قلت فإنه قطر فيه دم؟ قال الدم تأكله النار ان شاء الله تعالى. قلت فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال فقال فسد. قلت أبيعه من اليهود و النصارى و أبين لهم؟ قال نعم فإنهم يستحلون شربه.


قلت و الفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك؟ فقال أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي».


و عن عمار بن موسى الساباطي في الموثق عن الصادق (عليه السلام) (3) قال:


«سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه الخل أو ماء كامخ أو زيتون؟


قال إذا غسل فلا بأس. و عن الإبريق يكون فيه خمر أ يصلح ان يكون فيه ماء؟ قال إذا غسل فلا بأس. و قال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر؟ قال تغسله ثلاث مرات.


سئل يجزيه ان يصب فيه الماء؟ قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرات».


و رواه الشيخ في التهذيب مثله.


و ما رواه الشيخ في الصحيح عن فضالة عن عبد الله بن سنان (4) قال: «سأل أبي أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري و يشرب الخمر فيرده أ يصلي فيه قبل ان يغسله؟ قال لا يصلي فيه حتى يغسله».


أقول: قد حمله الشيخ


(1) رواه في الوسائل في الباب 38 من أبواب النجاسات.

(2) رواه في الوسائل في الباب 38 من أبواب النجاسات.

(3) رواه في الوسائل في الباب 51 من النجاسات و 30 من الأشربة المحرمة.

(4) رواه في الوسائل في الباب 74 من أبواب النجاسات.

التالي الأصلية 101داخلي 101/578 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...