الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 5 · الصفحة الأصلية 102 / داخلي 102 من 578
»»
[صفحة 102]
على الاستحباب: قال لأن الأصل في الأشياء الطهارة و لا يجب غسل شيء من الثياب إلا بعد العلم بان فيها نجاسة، و قد روى هذا الراوي بعينه خلاف هذا الخبر ثم أورد الخبر الآني:
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) قال: «سأل أبي أبا عبد الله (عليه السلام) و انا حاضر اني أعير الذمي ثوبي و انا اعلم انه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرده علي فاغسله قبل ان أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام) صل فيه و لا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنه نجسه فلا بأس ان تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه».
و عن عمار في الموثق عن الصادق (عليه السلام) (2) «في الإناء يشرب فيه النبيذ؟ قبل تغسله سبع مرات».
و موثقة عمار ايضا عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: «لا تصل في ثوب اصابه خمر أو مسكر و اغسله ان عرفت موضعه فان لم تعرف موضعه فاغسل الثوب كله فان صليت فيه فأعد صلاتك».
و صحيحة الحلبي (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دواء عجن بالخمر؟ فقال لا و الله ما أحب ان انظر اليه فكيف أتداوى به انه بمنزلة شحم الخنزير
(1) رواه في الوسائل في الباب 74 من أبواب النجاسات.
(2) رواه في الوسائل في الباب 30 و 35 من الأشربة المحرمة.
(3) لم نعثر في كتب الحديث على رواية لعمار بهذا اللفظ و انما الوارد فيها هكذا «لا تصل في ثوب اصابه خمر أو مسكر حتى تغسله» و قد رواه في الوسائل في الباب 38 من النجاسات. نعم ورد هذا المضمون في رواية غير زرارة التي يرويها علي بن مهزيار و في رواية يونس المتقدمتين و سيأتي في التنبيه الأول التعرض لموثقة عمار بالنص المتقدم.
(4) المروية في الوسائل في الباب 20 من الأشربة المحرمة.