الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 5 · الصفحة الأصلية 166 / داخلي 166 من 578
»»
[صفحة 166]
لشرعه و تراجمة لوحيه كما استفاضت به اخبارهم.
و عن الثالث بصدق عنوان الشرك على أهل الكتاب بقوله سبحانه: «وَ قٰالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّٰهِ وَ قٰالَتِ النَّصٰارىٰ الْمَسِيحُ ابْنُ اللّٰهِ. الى قوله سُبْحٰانَهُ عَمّٰا يُشْرِكُونَ» (1) و بالجملة فإن دلالة الآية على النجاسة كنجاسة الكلاب و نحوها مما لا اشكال فيه كما عليه كافة الأصحاب إلا الشاذ النادر في الباب، و مناقشة جملة من أفاضل متأخري المتأخرين كما نقلنا عنهم مردودة بما عرفت.
و اما الاخبار فمنها-
ما رواه الصدوق في الموثق عن سعيد الأعرج (2) «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر اليهود و النصارى أ يؤكل و يشرب؟ قال لا».
و رواه الكليني و الشيخ في الحسن عن سعيد عنه (3) لكن بإسقاط قوله «أ يؤكل و يشرب».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (4) قال: «سألته عن رجل صافح مجوسيا؟ قال يغسل يده و لا يتوضأ».
و عن ابي بصير عن الباقر (عليه السلام) (5) «انه قال في مصافحة المسلم لليهودي و النصراني قال من وراء الثياب فان صافحك بيده فاغسل يدك».
و صحيحة محمد بن مسلم (6) قال: «سألت أبا جعفر عن آنية أهل الذمة و المجوس؟
فقال لا تأكلوا من طعامهم الذي يطبخون و لا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر».
و صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (7) قال: «سألته عن فراش اليهودي و النصراني أ ينام عليه؟ قال لا بأس و لا يصلى في ثيابهما، و قال لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة و لا يقعده على فراشه و لا مسجده و لا يصافحه. قال و سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق ليس يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه؟ قال
(1) سورة التوبة. الآية 30.
(2) رواه في الوسائل في الباب 54 من الأطعمة المحرمة.
(3) رواه في الوسائل في الباب 14 من أبواب النجاسات.
(4) رواه في الوسائل في الباب 14 من أبواب النجاسات.
(5) رواه في الوسائل في الباب 14 من أبواب النجاسات.
(6) رواه في الوسائل في الباب 14 من أبواب النجاسات.
(7) رواه في الوسائل في الباب 14 من أبواب النجاسات.