الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 5 · الصفحة الأصلية 206 / داخلي 206 من 578
»»
[صفحة 206]
فيه اثر فيغسله» و سيجيء تحقيق الكلام فيه ان شاء الله تعالى قريبا في مسألة الصلاة في النجاسة،
و في الصحيح عن حريز عن من أخبره عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: «إذا مس ثوبك كلب فان كان يابسا فانضحه و ان كان رطبا فاغسله».
و عن الحسين ابن سعيد عن القاسم عن علي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن الكلب يصيب الثوب؟ قال انضحه و ان كان رطبا فاغسله».
و عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن شريح (3) قال: «سأل عذافر أبا عبد الله (عليه السلام) و انا عنده عن سؤر السنور الى ان قال قلت له الكلب؟ قال لا. قلت أ ليس هو سبع؟ قال لا و الله انه نجس لا و الله انه نجس».
و صحيحة أبي الفضل البقباق (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرة و الشاة، الى ان قال حتى انتهيت الى الكلب؟ فقال رجس نجس. الحديث».
و في الصحيح عن حريز عن محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) (5) قال: «سألته عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال اغسل الإناء».
و قد ورد من الاخبار هنا ما ظاهره المنافاة في الحكم المذكور، و منها
ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الصادق (عليه السلام) (6) قال: «سألته عن الوضوء بماء ولغ الكلب فيه و السنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أ يتوضأ منه أو يغتسل؟ قال نعم إلا ان تجد غيره فتنزه عنه».
و حمله الشيخ على ما إذا كان الماء بالغا مقدار الكر و استشهد له
برواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) (7) و فيها «و لا تشرب من سؤر الكلب إلا ان يكون حوضا كبيرا يستقى منه».
أقول: ما ذكره الشيخ جيد فان ظاهر الخبر ان هذا الماء من
(1) رواه في الوسائل في الباب 26 من أبواب النجاسات.
(2) رواه في الوسائل في الباب 26 من أبواب النجاسات.
(3) رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب الأسآر.
(4) رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب الأسآر.
(5) رواه في الوسائل في الباب 12 من أبواب النجاسات.