الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 5 · الصفحة الأصلية 208 / داخلي 208 من 578

[صفحة 208]

فروع


(الأول) [نجاسة الكلب و الخنزير هل تعم إجزاءهما التي لا تحلها الحياة؟]


- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)- بل لا نعلم فيه خلافا سوى ما ذهب اليه المرتضى في المسائل الناصرية- نجاسة الكلب و الخنزير بجميع اجزائهما ما تحله الحياة منها و ما لا تحله، و فرق المرتضى في الكتاب المذكور بينهما فحكم بطهارة ما لا تحله الحياة، قال في الكتاب المشار اليه- بعد قول جده الناصر: شعر الميتة طاهر و كذا شعر الكلب و الخنزير- ما صورته: هذا صحيح و هو مذهب أصحابنا و هو مذهب أبي حنيفة و أصحابه و قال الشافعي ان ذلك كله نجس (1) دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه بعد الإجماع المتكرر ذكره قوله تعالى: «وَ مِنْ أَصْوٰافِهٰا.» (2) الى ان قال: و أيضا فإن الشعر لا حياة فيه ألا ترى ان الحيوان لا يألم بأخذه منه، الى ان قال: و إذا ثبت ان الشعر و الصوف و القرن لا حياة فيه لم يحله الموت، و ليس لهم ان يتعلقوا بقوله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ» فإن اسم الميتة يتناول الجملة بسائر اجزائها و ذلك ان الميتة اسم لما يحله الموت و الشعر لا يحله الموت كما لا تحله الحياة و يخرج عن الظاهر، و ليس لأحد ان يقول ان الشعر و الصوف من جملة الخنزير و الكلب و هما نجسان، و ذلك انه لا يكون من جملة الحي إلا ما تحله الحياة و ما لا تحله الحياة ليس من جملته و ان كان متصلا به. انتهى ملخصا.


و ظاهره- كما ترى- دعوى الإجماع على هذه الدعوى مع انه لم يقل بها أحد


(1) في البحر الرائق لابن نجيم الحنفي ج 1 ص 232 «المختار جلد الكلب نجس و شعره طاهر» و في المغني ج 1 ص 57 «لا فرق بين النجاسة من ولوغ الكلب أو يده أو رجله أو شعره أو غير ذلك من اجزائه، و حكم الخنزير حكم الكلب لان النص وقع في الكلب و الخنزير شر منه» و في ص 82 «اختلفت الرواية عن أحمد في الخرز بشعر الخنزير فروى عنه و عن ابن سيرين و الحكم و حماد و إسحاق و الشافعي كراهته لانه استعمال العين النجسة و لا يسلم من التنجيس بها».

(2) سورة النحل، الآية 80.

التالي الأصلية 208داخلي 208/578 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...