الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 5 · الصفحة الأصلية 227 / داخلي 227 من 578
»»
[صفحة 227]
فأرة وقعت في حب دهن فأخرجت منه قبل ان تموت أ يبيعه من مسلم؟ قال نعم و يدهن منه».
و في الصحيح عن سعيد الأعرج (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في السمن و الزيت ثم تخرج منه حية؟ فقال لا بأس بأكله».
و في الصحيح عن إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) (2) «ان أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن يشرب منه و يتوضأ منه».
و رواية هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن الفأرة و العقرب و أشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء و يتوضأ منه؟ قال يسكب منه ثلاث مرات و قليله و كثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه و يتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه».
و روى الحميري في قرب الاسناد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) (4) «ان عليا (عليه السلام) قال لا بأس بسؤر الفأرة أن يشرب منه و يتوضأ».
و هذه الأخبار- كما ترى- ظاهرة بل صريحة في الدلالة على الطهارة و إليها استند القائل بالطهارة في الفأرة و الوزغة، و اما صحيحة أبي العباس فعمومها صالح للدلالة على الجميع و منها-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (5) قال: «سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أ يصلى فيها؟ قال اغسل ما رأيت من أثرها و ما لم تره فانضحه بالماء».
(1) رواه في الوسائل في الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة.