الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 5 · الصفحة الأصلية 2 / داخلي 2 من 578

[صفحة 2]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ


الباب الخامس في الطهارة من النجاسات و ما يتبعها


من ذكر النجاسات و أحكامها و أحكام الأواني و الجلود، فالبحث في هذا الباب يقع في مقاصد ثلاثة:


المقصد الأول في النجاسات


و تحقيق الكلام فيها في فصول عشرة:


(الأول و الثاني)- البول و الغائط


، المشهور- بل ادعى عليه في المعتبر و المنتهى إجماع العلماء كافة عدا شذوذ من العامة- هو نجاسة البول و الغائط مما لا يؤكل لحمه إذا كان ذا نفس سائلة، و المراد بالنفس السائلة الدم الذي يجتمع في العروق و يخرج بقوة و دفع إذا قطع شيء منها، و هو أحد معاني النفس كما ذكره أهل اللغة، و مقابله ما لا نفس له و هو الذي يخرج لا كذلك بل رشحا كدم السمك.


[نجاستهما من الإنسان]


أقول: اما ما يدل على نجاسة البول و العذرة من الإنسان فأخبار مستفيضة:


منها-


صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: «سألته عن البول يصيب الثوب؟ فقال اغسله مرتين».


و صحيحة ابن ابي يعفور (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البول يصيب الثوب؟ فقال اغسله مرتين».


و حسنة الحسين


(1) المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب النجاسات.

(2) المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب النجاسات.

التالي الأصلية 2داخلي 2/578 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...