الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 5 · الصفحة الأصلية 307 / داخلي 307 من 578

[صفحة 307]

و حسنة محمد بن مسلم (1) قال: «قلت له الدم يكون في الثوب علي و انا في الصلاة؟


قال ان رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه و صل و ان لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك و لا اعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم و ما كان أقل من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره، و إذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله و صليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه».


هكذا في رواية الكافي، و في التهذيب هكذا: «و ما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشيء» بزيادة الواو و حذف «و ما كان أقل» و في الاستبصار حذفه ايضا و لم يزد الواو، و في الفقيه رواه عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) كما في الكافي و زاد في آخره «و ليس ذلك بمنزلة المني و البول ثم ذكر المني فشدد فيه. الحديث» كما تقدم في الفصل الثالث في نجاسة المني.


و رواية إسماعيل الجعفي عن ابي جعفر (عليه السلام) (2) قال: «في الدم يكون في الثوب ان كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة و ان كان أكثر من قدر الدرهم و كان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته و ان لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة».


و رواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) (3) انهما قالا: «لا بأس بان يصلى الرجل في الثوب و فيه الدم متفرقا شبه النضح و ان كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم».


و قال الرضا (عليه السلام) في الفقه الرضوي (4) «إن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف، و الوافي ما يكون وزنه درهما و ثلثا، و ما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله و لا بأس بالصلاة فيه، و ان كان الدم حمصة فلا بأس بان لا تغسله إلا ان يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه و من البول و المني قل أم


(1) المروية في الوسائل في الباب 20 من أبواب النجاسات.

(2) المروية في الوسائل في الباب 20 من أبواب النجاسات.

(3) المروية في الوسائل في الباب 20 من أبواب النجاسات.

(4) ص 6.

التالي الأصلية 307داخلي 307/578 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...