الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 5 · الصفحة الأصلية 35 / داخلي 35 من 578

[صفحة 35]

يقال ان من عرف موضع المني في ثوبه ثم نزعه فطرحه عنه ليغتسل فمعلوم ان اجزاء الثوب حال النزع و بعد الطرح يماس بعضها بعضا فيقع بعض الأجزاء الطاهرة منه على ذلك المني، فإن كان جافا لا تتعدى نجاسته حال النزع و بعد الطرح الى ما يماسه من الاجزاء الطاهرة من الثوب فللمغتسل إذا أراد التنشيف ان يتنشف بأي جزء شاء من اجزائه سوى الجزء الذي تنجس بالمني، و إذا كان رطبا فإن أجزاء الثوب التي تماسه غالبا في حال النزع و بعد الطرح تنجس به لا محالة و ربما جفت في مدة الاشتغال بالغسل و لا يميز عند ارادة التنشيف عن الاجزاء الطاهرة التي لم تماسه فيشتبه الطاهر من الثوب بالنجس منه فلذلك جوز الامام (عليه السلام) التنشيف إذا كان جافا و لم يجوزه إذا كان رطبا» انتهى و هو جيد. أقول: و يمكن حمل الخبر ايضا على التقية لما أشار إليه شيخنا المذكور من ان ذلك مذهب لبعض العامة (1).


و منها-


ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن على المشهور عن أبي أسامة (2) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) تصيبني السماء و علي ثوب فتبله و انا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني أ فأصلي فيه؟ قال نعم».


و يمكن حمله على التقية لأن القول بطهارة المني مذهب جماعة من العامة (3) و يحتمل أيضا تأويله بأن البلل جاز ان لا يعم الثوب بأسره و يكون اصابة الثوب للمني ببعض ليس فيه بلل أو جاز ان يكون البلل قليلا بحيث لا تتعدى معه النجاسة و ان كان شاملا للثوب بأسره، كذا أفاد والدي في بعض تحقيقاته.


(1) في المغني ج 2 ص 92 «المشهور عن أحمد طهارة المنى و عنه انه نجس و يعفى عن يسيره و عنه لا يعفى عن يسيره، و يجزئ الفرك على كل حال، و الرواية الأولى هي المشهورة في المذهب و هو قول سعد بن ابى وقاص و ابن عمر و ابن عباس، و قال ابن المسيب إذا صلى فيه لم يعد، و هو مذهب الشافعي و ابى ثور و ابن المنذر» و في البدائع ج 1 ص 60 «المنى نجس و عند الشافعي طاهر».

(2) رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب النجاسات.

(3) في المغني ج 2 ص 92 «المشهور عن أحمد طهارة المنى و عنه انه نجس و يعفى عن يسيره و عنه لا يعفى عن يسيره، و يجزئ الفرك على كل حال، و الرواية الأولى هي المشهورة في المذهب و هو قول سعد بن ابى وقاص و ابن عمر و ابن عباس، و قال ابن المسيب إذا صلى فيه لم يعد، و هو مذهب الشافعي و ابى ثور و ابن المنذر» و في البدائع ج 1 ص 60 «المنى نجس و عند الشافعي طاهر».

التالي الأصلية 35داخلي 35/578 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...