الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 5 · الصفحة الأصلية 38 / داخلي 38 من 578

[صفحة 38]

خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كله».


و روايته الأخرى أيضا (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به؟ قال يغسله و لا يتوضأ».


و أجاب الشيخ عن هذين الخبرين بالحمل على الاستحباب جمعا بينهما و بين الاخبار المتقدمة، ثم قال و يزيد ذلك بيانا ما رواه هذا الراوي بعينه و هو


الحسين بن ابي العلاء (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المذي يصيب الثوب؟ قال لا بأس به فلما رددنا عليه قال ينضحه بالماء».


أقول: و الأظهر عندي حمل الخبرين المذكورين على التقية كما قدمنا ذكره في الباب الثاني في الوضوء (3) و رواية الحسين الثالثة خرجت مخرج الروايات المتقدمة في الدلالة على الطهارة و لكنه حيث انه (عليه السلام) فهم من السائل حصول النفرة منه امره بالنضح المأمور به في جملة من الأخبار في أمثال ذلك.


(الثالث) [طهارة ما يخرج من القبل و الدبر غير الثلاثة]


- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بان كل رطوبة تخرج من القبل و الدبر فهي طاهرة ما عدا البول و الغائط و الدم و المني تمسكا بالأصل السالم عن المعارض، و يدل عليه


ما رواه الشيخ في الصحيح عن إبراهيم بن ابي محمود (4) قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج و هي جنب أ تصلي فيه؟ قال إذا اغتسلت صلت فيهما».


قوله «وليها» اي ولي جسدها مع رطوبته ببلل الفرج. و لا اعلم خلافا في الحكم المذكور و انما يحكى من بعض العامة القول بنجاستها، و ذكر المحقق في المعتبر ان القائل المذكور يتشبث بكون الرطوبة جارية من مجرى النجاسة. و رده بأن النجاسة لا يظهر حكمها إلا بعد خروجها من المجرى. و هذا واضح لا ريب فيه.


(1) المروية في الوسائل في الباب 17 من أبواب النجاسات.

(2) المروية في الوسائل في الباب 17 من أبواب النجاسات.

(3) ج 2 ص 110.

(4) رواه في الوسائل في الباب 55 من أبواب النجاسات.

التالي الأصلية 38داخلي 38/578 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...