الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 5 · الصفحة الأصلية 394 / داخلي 394 من 578
»»
[صفحة 394]
معلومية ملاقاة المجوسي له برطوبة و إلا لكان نجسا يجب غسله، و بذلك يعلم ان إطلاق القول بالنضح في ثوب المجوسي ليس بجيد، و يجب حمل الأمر في الخبر بالنضح بناء على ما ذكرنا على الاستحباب
لصحيحة معاوية بن عمار عنه (عليه السلام) (1) «في الثياب السابرية يعملها المجوس. ألبسها و لا اغسلها و أصلي فيها؟ قال نعم. الحديث».
و قد تقدمت في التنبيه الثاني من التنبيهات الملحقة بالمسألة الثانية من المقصد الثاني في الأحكام، و لم أقف على من ذهب الى الوجوب في هذا المقام.
و (منها)- الثوب و البدن الذي حصل الشك في نجاسته
، ففي صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج (2) قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يبول بالليل فيحسب ان البول اصابه فلا يستيقن فهل يجزيه ان يصب على ذكره إذا بال و لا يتنشف؟
قال يغسل ما استبان أنه اصابه و ينضح ما يشك فيه من جسده و ثيابه و يتنشف قبل ان يتوضأ».
و في حسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: «إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه فإن ظن أنه أصابه مني و لم يستيقن و لم ير مكانه فلينضحه بالماء.».
و في حسنة عبد الله بن سنان (4) في ثوب أصابه جنابة أو دم و فيها «و ان كان يرى أنه اصابه شيء فنظر فلم ير شيئا أجزأه ان ينضحه بالماء».
و في حسنة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «سألته عن
(1) المروية في الوسائل في الباب 73 من النجاسات.
(2) المروية في الوسائل في الباب 37 من النجاسات.
(3) المروية في الوسائل في الباب 16 من أبواب النجاسات.
(4) المروية في الوسائل في الباب 40 من النجاسات.
(5) المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب النجاسات.