الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 5 · الصفحة الأصلية 404 / داخلي 404 من 578

[صفحة 404]

المغسول يكون طاهرا و لا تتعدى نجاسة النصف الآخر اليه، ثم حكى عن بعض العامة انه قال لا يطهر النصف المغسول لانه مجاور لا جزاء نجسة فتسري إليه النجاسة فينجس (1) قال الشيخ و هذا باطل لان ما يجاوره أجزاء جافة لا تتعدى نجاستها اليه، قال و لو تعدت لكان يجب ان يكون إذا نجس جسم ان ينجس العالم كله لأن الأجسام كلها متجاورة و هذا تجاهل،


ثم قال و روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) و عن أئمتنا (عليهم السلام) (2) انه إذا وقع الفأر في سمن جامد أو في زيت القى و ما حوله و استعمل الباقي، و لو كانت النجاسة تسري لوجب ان ينجس الجميع.


و هذا خلاف النص. و ما ذكره (قدس سره) هنا جيد، و قد اقتفاه في هذه المقالة جمع ممن تأخر: منهم- الفاضلان في المعتبر و المنتهى و الشهيد في الذكرى فأوردوا محصول كلامه و دليله، و استجوده في المعالم ثم قال: و لا يخفى ان ما ذكره من لزوم نجاسة العالم بنجاسة جسم فيه يحتاج الى التقييد بحال كونه بأجمعه رطبا و لظهور ذلك لم يتعرض له و كذا الجماعة بعده.


(المقام الثاني)- فيما إذا حصل الاشتباه في الثوبين


و الأشهر الأظهر هو ما قدمناه من وجوب تطهيرهما معا و وجوب الصلاة الواحدة في كل منهما، و نقل في الخلاف عن بعض الأصحاب انه يطرحهما و يصلي عاريا و جعله في المبسوط رواية و اختاره ابن إدريس بعد نقله عن بعض الأصحاب.


و الذي يدل على وجوب الصلاة فيهما


(1) في المهذب ج 1 ص 50 «قال أبو العباس بن القاص إذا كان ثوبه كله نجسا فغسل بعضه في جفنة ثم عاد فغسل ما بقي لم يطهر حتى يغسل الثوب كله دفعة واحدة لأنه إذا صب على بعضه ماء ورد جزء من البعض الآخر على الماء نجسه و إذا نجس الماء نجس الثوب».

(2)

في سنن البيهقي ج 9 ص 354 «ان رسول الله (ص) سئل عن فأرة سقطت في سمن فماتت فقال النبي (ص) خذوها و ما حولها و كلوا سمنكم».


و الأحاديث المروية عن أئمتنا (ع) في ذلك تقدمت ص 56.


التالي الأصلية 404داخلي 404/578 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...