الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 5 · الصفحة الأصلية 415 / داخلي 415 من 578

[صفحة 415]

و لو قيل بعدم الإعادة على من اجتهد قبل الصلاة و يعيد غيره أمكن لهذا الخبر


و لقول الصادق (عليه السلام) (1) في المني تغسله الجارية ثم يوجد: «أعد صلاتك اما انك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء».


ان لم يكن احداث قول ثالث. انتهى.


و اعترضه في ذلك جملة من المتأخرين: منهم- السيد في المدارك.


أقول: ان ظاهر الشيخين و الصدوق القول بذلك و ان لم يعثر عليه شيخنا المشار اليه، و لهم في الاستدلال عليه ما هو أصرح من دليله، اما الشيخ المفيد (قدس سره) فإنه قال- بعد ان ذكر وجوب الإعادة على من ظن انه صلى على طهارة ثم انكشف فساد ظنه- ما صورته: و كذلك من صلى في الثوب و ظن انه طاهر ثم عرف بعد ذلك انه كان نجسا ففرط في صلاته من غير تأمل له أعاد الصلاة. و ظاهر الشيخ موافقته حيث استدل له


بما رواه عن منصور الصيقل عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: «قلت له رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل و صلى فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة؟ فقال الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا و قد جعل له حدا ان كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا اعادة عليه و ان كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة».


و اما الصدوق فإنه


روى في الفقيه مرسلا (3) قال: و قد روى في المني «انه ان كان الرجل حين قام نظر و طلب فلم يجد شيئا فلا شيء عليه و ان كان لم ينظر و لم يطلب فعليه ان يغسله و يعيد صلاته».


و يعضد ما دلت عليه هاتان الروايتان


قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة: «و ان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا اعادة عليك».


الدال بمفهومه على انك إذا لم تنظر فعليك الإعادة، و يشير اليه


قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة و ان كان في كلام الراوي: «قلت فان ظننت أنه اصابه و لم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فيه فرأيت فيه؟ قال تغسله و لا تعيد


(1) المروي في الوسائل في الباب 18 من النجاسات.

(2) رواه في الوسائل في الباب 41 من النجاسات.

(3) رواه في الوسائل في الباب 41 من النجاسات.

التالي الأصلية 415داخلي 415/578 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...