الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 5 · الصفحة الأصلية 419 / داخلي 419 من 578

[صفحة 419]

لا يخفى فينبغي التنبيه لا مثال ذلك. و حكى العلامة في التذكرة عن الشيخ في بعض أقواله عدم الإعادة مطلقا. و فصل الشيخ في الاستبصار بين الوقت و خارجه و تبعه المتأخرون و صار المشهور بينهم هذا القول، و بذلك يظهر ان ما ذكره في المدارك في باب الاستنجاء و حكم الصلاة مع نسيانه من انها من جزئيات هذه المسألة التي نحن فيها على إطلاقه لا يخلو من نظر، فإنه ان أراد عند الأصحاب فهو ليس كذلك لما عرفت و ان أراد باعتبار الدليل فيمكن، و قد تقدم الكلام في الاخبار المتعلقة بالاستنجاء و بسط البحث فيها في صدر الباب الثاني من الأبواب التي رتب عليها الكتاب.


بقي الكلام في اخبار هذه المسألة التي نحن بصدد الكلام عليها و تحقيق البحث فيها:


فنقول- و بالله الثقة لكل مأمول- من الأخبار الدالة على الإعادة مطلقا فيها


حسنة محمد بن مسلم الواردة في الدم (1) حيث قال (عليه السلام) «و إذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله و صليت فيه صلوات كثيرة فأعد ما صليت فيه».


و رواية أبي بصير في الدم ايضا (2) قال فيها: «و ان هو علم قبل ان يصلي فنسي و صلى فيه فعليه الإعادة».


و رواية سماعة (3) «عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي؟


قال يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه».


و صحيحة الجعفي في الدم ايضا (4) قال: «و ان كان أكثر من قدر الدرهم و كان رآه و لم يغسله حتى صلى فليعد صلاته».


و رواية جميل بن دراج في الدم ايضا (5) قال: «و ان كان قد رآه صاحبه قبل


(1) المروية في الوسائل في الباب 20 من النجاسات.

(2) المروية في الوسائل في الباب 40 من أبواب النجاسات.

(3) المروية في الوسائل في الباب 42 من النجاسات.

(4) المروية في الوسائل في الباب 20 من النجاسات.

(5) المروية في الوسائل في الباب 20 من النجاسات.

التالي الأصلية 419داخلي 419/578 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...