الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 5 · الصفحة الأصلية 500 / داخلي 500 من 578

[صفحة 500]

الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: «سألته عن نبيذ سكن غليانه، الى ان قال: و سألته عن الظروف فقال نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن الدباء و المزفت و زدتم أنتم الحتم يعني الغضار و المزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق و يصير في الخوابي ليكون أجود للخمر. قال و سألته عن الجرار الخضر و الرصاص قال لا بأس بها».


و في التهذيب عوض «الحتم» «الحنتم» و هو الموجود في اللغة. أقول الدباء هو القرع و المزفت هو الإناء الذي يطلى بالزفت بالكسر و هو القير و الغضار بالفتح هو الطين اللازب الأخضر الحر، و الحنتم بالحاء المهملة ثم النون ثم التاء المثناة الفوقانية على ما في النهاية:


جرار خضر مدهونة كانت تحمل فيها الخمر إلى المدينة ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم واحدة حنتمة، و انما نهى عن الانتباذ فيها لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها، و قيل انها تعمل من طين يعجن بالدم و الشعر فنهى عنها ليمتنع من عملها. انتهى.


و ما روياه ايضا عن ابي الربيع الشامي عن الصادق (عليه السلام) (2) قال:


«نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن كل مسكر فكل مسكر حرام. فقلت له فالظروف التي يصنع فيها منه؟ فقال نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن الدباء و المزفت و الحنتم و النقير. فقلت و ما ذلك؟ قال الدباء القرع و المزفت الدنان و الحنتم جرار خضر و النقير خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها».


و ما رواه في الكافي عن جراح المدائني عن الصادق (عليه السلام) (3) «انه منع مما يسكر من الشراب كله و منع النقير و نبيذ الدباء. الحديث».


و ما رواه الشيخان في الكافي و التهذيب في الموثق عن عمار (4) قال: «سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه خل أو ماء أو كامخ أو زيتون؟ قال


(1) رواه في الوسائل في الباب 52 من النجاسات.

(2) رواه في الوسائل في الباب 52 من النجاسات.

(3) رواه في الوسائل في الباب 25 من الأشربة المحرمة.

(4) رواه في الوسائل في الباب 51 من النجاسات.

التالي الأصلية 500داخلي 500/578 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...