الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 5 · الصفحة الأصلية 546 / داخلي 546 من 578

[صفحة 546]

و عن ابان بن تغلب (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) انا لنسافر و لا يكون معنا نخالة فنتدلك بالدقيق؟ فقال لا بأس إنما الفساد فيما أضر بالبدن و أتلف المال فاما ما أصلح البدن فإنه ليس بفساد اني ربما أمرت غلامي فلت لي النقي بالزيت ثم أتدلك به».


و عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلته به يتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها؟ قال لا بأس».


قال في الكافي (3) و في حديث آخر لعبد الرحمن قال:


«رأيت أبا الحسن (عليه السلام) و قد تدلك بدقيق ملتوت بالزيت فقلت له ان الناس يكرهون ذلك؟ قال لا بأس به».


و روى في التهذيب عن عبيد بن زرارة في الموثق (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الدقيق يتوضأ به؟ قال لا بأس بأن يتوضأ به و ينتفع به».


يعني ينظف به البدن من التوضؤ بمعنى التنظيف و التحسين.


و روى في الكافي عن الحسين بن موسى (5) قال: «كان ابي موسى بن جعفر (عليه السلام) إذا أراد الدخول الى الحمام أمران يوقد له عليه ثلاثا و كان لا يمكنه دخوله حتى يدخله السودان فيلقون له اللبود فإذا دخل فمرة قاعد و مرة قائم فخرج يوما من الحمام فاستقبله رجل من آل الزبير يقال له لبيد و بيده اثر حناء فقال له ما هذا الأثر بيدك؟ فقال اثر حناء. فقال ويلك يا لبيد حدثني ابي و كان أعلم أهل زمانه عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) من دخل الحمام فاطلى ثم اتبعه بالحناء من قرنه الى قدمه كان أمانا له من الجنون و الجذام و البرص و الأكلة إلى مثله من النورة».


(1) رواه في الوسائل في الباب 38 من آداب الحمام.

(2) رواه في الوسائل في الباب 38 من آداب الحمام.

(3) رواه في الوسائل في الباب 38 من آداب الحمام.

(4) رواه في الوسائل في الباب 7 من أبواب التيمم.

(5) رواه في الوسائل في الباب 27 و 26 من آداب الحمام.

التالي الأصلية 546داخلي 546/578 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...