الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 5 · الصفحة الأصلية 59 / داخلي 59 من 578
»»
[صفحة 59]
شيء تفسخ فيه أو لم يتفسخ إلا ان يجيء له ريح يغلب على ريح الماء».
و منها-
موثقة عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام) (1) «في الفأرة التي يجدها في إنائه و قد توضأ من ذلك الإناء مرارا و غسل ثيابه و اغتسل و قد كانت الفأرة متسلخة؟ فقال ان كان رآها في الإناء قبل ان يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه ان يغسل ثيابه و يغسل كل ما اصابه ذلك الماء و يعيد الوضوء و الصلاة. الحديث».
و منها-
صحيحة حريز عن الصادق (عليه السلام) (2) انه قال: «كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب فإذا تغير الماء و تغير الطعم فلا تتوضأ منه و لا تشرب».
و رواية عبد الله بن سنان (3) قال: «سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن غدير أتوه و فيه جيفة؟ فقال إذا كان الماء قاهرا و لا يوجد فيه الريح فتوضأ».
و موثقة سماعة عن الصادق (عليه السلام) (4) قال: «سألته عن الرجل يمر بالماء و فيه دابة ميتة قد أنتنت؟ قال ان كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ و لا تشرب».
و رواية أبي خالد القماط عن الصادق (عليه السلام) (5) «في الماء يمر به الرجل و هو نقيع فيه الميتة و الجيفة؟
فقال أبو عبد الله (عليه السلام) ان كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب و لا تتوضأ منه. الحديث».
و في الفقه الرضوي (6) «و ان مسست ميتة فاغسل يديك و ليس عليك غسل انما يجب عليك ذلك في الإنسان وحده».
و منها-
موثقة عمار عن الصادق (عليه السلام) (7) قال: «سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما أشبه ذلك يموت في البئر و الزيت و السمن و شبهه؟ قال كل ما ليس له دم فلا بأس به».
و رواية حفص بن غياث عن جعفر بن محمد (عليه السلام) (8) قال: «لا يفسد الماء إلا ما كان له
(1) المروية في الوسائل في الباب 4 أبواب الماء المطلق.
(2) المروية في الوسائل في الباب 3 من أبواب الماء المطلق.
(3) المروية في الوسائل في الباب 3 من أبواب الماء المطلق.
(4) المروية في الوسائل في الباب 3 من أبواب الماء المطلق.
(5) المروية في الوسائل في الباب 3 من أبواب الماء المطلق.
(6) ص 18.
(7) المروية في الوسائل في الباب 35 من أبواب النجاسات.
(8) المروية في الوسائل في الباب 35 من أبواب النجاسات.