الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 5 · الصفحة الأصلية 78 / داخلي 78 من 578
»»
[صفحة 78]
و ما رواه الشيخ و مثله الصدوق في الفقيه في الصحيح عن زرارة عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن الانفحة تخرج من الجدي الميت؟ قال لا بأس به. قلت اللبن يكون في ضرع الشاة و قد ماتت؟ قال لا بأس به. قلت و الصوف و الشعر و عظام الفيل و الجلد و البيضة تخرج من الدجاجة؟ قال كل هذا لا بأس به».
و الجلد في الخبر ليس في الفقيه و هو الأصح، و الظاهر انه من سهو قلم الشيخ (قدس سره) كما لا يخفى.
و ما رواه الشيخ في الحسن عن حريز (2) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) لزرارة و محمد بن مسلم: اللبن و اللبأ و البيضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر و كل شيء ينفصل من الشاة و الدابة فهو ذكي، و ان أخذته منه بعد ان يموت فاغسله و صل فيه».
و عن إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم (عليهم السلام) (3) قال: «خمسة أشياء ذكية مما فيها منافع الخلق: الانفحة و البيض و الصوف و الشعر و الوبر، و لا بأس بأكل الجبن كله مما عمله مسلم أو غيره و انما يكره ان يؤكل سوى الانفحة مما في آنية المجوس و أهل الكتاب لأنهم لا يتوقون الميتة و الخمر».
و عن الحسين بن زرارة في الموثق أو الحسن (4) قال: «كنت عند ابي عبد الله (عليه السلام) و ابي يسأله عن السن من الميتة و اللبن من الميتة (5) و البيضة من الميتة و إنفحة الميتة؟ فقال كل هذا ذكي».
قال في الكافي: و زاد فيه علي بن عقبة و علي بن الحسن بن رباط قال: «و الشعر و الصوف كله ذكي».
و قال في الكافي أيضا: و في رواية صفوان عن الحسين بن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: «الشعر و الصوف و الوبر و الريش و كل نابت لا يكون ميتا. قال و سألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة؟ فقال تأكلها».
(1) رواه في الوسائل في الباب 33 من الأطعمة المحرمة.
(2) رواه في الوسائل في الباب 33 من الأطعمة المحرمة.
(3) رواه في الوسائل في الباب 33 من الأطعمة المحرمة.
(4) رواه في الوسائل في الباب 33 من الأطعمة المحرمة.
(5) جاء في رواية الكال (اللبن) و في رواية التهذيب (السن) و جمع بينهما في الوافي.
(6) رواه في الوسائل في الباب 33 من الأطعمة المحرمة.