الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 5 · الصفحة الأصلية 102 / داخلي 102 من 578

[صفحة 102]

على الاستحباب: قال لأن الأصل في الأشياء الطهارة و لا يجب غسل شيء من الثياب إلا بعد العلم بان فيها نجاسة، و قد روى هذا الراوي بعينه خلاف هذا الخبر ثم أورد الخبر الآني:


و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) قال: «سأل أبي أبا عبد الله (عليه السلام) و انا حاضر اني أعير الذمي ثوبي و انا اعلم انه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرده علي فاغسله قبل ان أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام) صل فيه و لا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنه نجسه فلا بأس ان تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه».


و عن عمار في الموثق عن الصادق (عليه السلام) (2) «في الإناء يشرب فيه النبيذ؟ قبل تغسله سبع مرات».


و موثقة عمار ايضا عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: «لا تصل في ثوب اصابه خمر أو مسكر و اغسله ان عرفت موضعه فان لم تعرف موضعه فاغسل الثوب كله فان صليت فيه فأعد صلاتك».


و صحيحة الحلبي (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دواء عجن بالخمر؟ فقال لا و الله ما أحب ان انظر اليه فكيف أتداوى به انه بمنزلة شحم الخنزير


(1) رواه في الوسائل في الباب 74 من أبواب النجاسات.

(2) رواه في الوسائل في الباب 30 و 35 من الأشربة المحرمة.

(3) لم نعثر في كتب الحديث على رواية لعمار بهذا اللفظ و انما الوارد فيها هكذا «لا تصل في ثوب اصابه خمر أو مسكر حتى تغسله» و قد رواه في الوسائل في الباب 38 من النجاسات. نعم ورد هذا المضمون في رواية غير زرارة التي يرويها علي بن مهزيار و في رواية يونس المتقدمتين و سيأتي في التنبيه الأول التعرض لموثقة عمار بالنص المتقدم.

(4) المروية في الوسائل في الباب 20 من الأشربة المحرمة.

التالي الأصلية 102داخلي 102/578 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...