الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 5 · الصفحة الأصلية 118 / داخلي 118 من 578
»»
[صفحة 118]
(عليه السلام) ما تقول في شرب الفقاع؟ فقال هو خمر مجهول.».
و عن الوشاء (1) قال: «كتبت إليه- يعني الرضا (عليه السلام)- اسأله عن الفقاع؟ فقال حرام و هو خمر».
و عنه (عليه السلام) (2) قال: «هي خمرة استصغرها الناس».
و قال ابن الجنيد و تحريمه من جهة نشيشه و من ضراوة إنائه إذا كرر فيه العمل. (لا يقال) الخمر من الستر و هو ستر العقل و لا ستر في الفقاع (لأنا نقول) التسمية ثابتة شرعا و التجوز على خلاف الأصل فيكون حقيقة في المشترك و هو مائع حرم لنشيشه و غليانه، و إذا ثبت ان الفقاع خمر و قد بينا حكم الخمر فاطلب حكم الفقاع هناك. انتهى كلامه. قال في المعالم بعد نقل ذلك عنه: و يرد على احتجاجه بأخبارنا لإدخاله في حقيقة الخمر نحو ما ذكرناه في احتجاجه السابق لإدخال المسكرات. و اما ما حكاه عن المرتضى فغير كاف في إثبات مثله، فالعمدة إذا على الإجماع المدعي، و يؤيده ما رواه الكليني (قدس سره) عن محمد بن يحيى ثم أورد رواية أبي جميلة البصري المتقدمة.
أقول: ما أورده عليه هنا في الاحتجاج بأخبارنا لإدخال الفقاع في حقيقة الخمر بما ذكره سابقا قد بينا ضعفه و ان هذا الإطلاق حقيقة شرعية، و من الأخبار الدالة على ما دلت عليه هاتان الروايتان المذكورتان في كلام المحقق (قدس سره)
قول ابي الحسن (عليه السلام) في جواب مكاتبة ابن فضال (3) «هو الخمر و فيه حد شارب الخمر».
و قول الصادق (عليه السلام) (4) في موثقة عمار: «هو خمر».
و قوله (عليه السلام) في رواية الحسين القلانسي (5) «لا تقربه فإنه من الخمر».
و في رواية محمد بن سنان (6) «هو الخمر بعينها».
و في رواية زرارة عن الصادق (عليه السلام) (7) «لو ان لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخمرة».
و في بعضها (8) «هو خمر مجهول و فيه حد شارب الخمر».
و من أجل هذه الاخبار رجع صاحب الذخيرة في هذا المقام
(1) رواه في الوسائل في الباب 27 من الأشربة المحرمة.
(2) رواه في الوسائل في الباب 28 من الأشربة المحرمة.
(3) رواه في الوسائل في الباب 27 من الأشربة المحرمة.
(4) رواه في الوسائل في الباب 27 من الأشربة المحرمة.
(5) رواه في الوسائل في الباب 27 من الأشربة المحرمة.
(6) رواه في الوسائل في الباب 27 من الأشربة المحرمة.
(7) رواه في الوسائل في الباب 27 من الأشربة المحرمة.
(8) رواه في الوسائل في الباب 27 من الأشربة المحرمة.