الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 5 · الصفحة الأصلية 132 / داخلي 132 من 578

[صفحة 132]

الكلية في لفظ العصير من هذه الأخبار؟


و بالجملة فجميع الأخبار الواردة بلفظ العصير مطلقا غاية ما يتوهم منها الإطلاق بمعنى الفرد المنتشر فيصير كالنكرة المراد بها فرد شائع في جنسه، و هذا الإطلاق قد عرفت انه مقيد بالصحيحة المتقدمة و الأخبار التي معها و نحوها مما دل على اختصاص العصير بماء العنب خاصة، و اما الحمل على الكلية بمعنى ان المراد منها كل ما يعتصر فهو لا يمكن توهمه ممن له أدنى روية و تمييز في الأحكام فضلا عن ان يكون من ذوي الأذهان و الافهام، نعم ذلك التوهم انما يتجه في صحيحة عبد الله بن سنان المسورة بكل (1) و سيأتي تحقيق الحال في إيضاحها و بيانها ان شاء الله تعالى، على ان جملة من الأخبار الواردة بالعصير في باب البيع و أبواب الشراب منها ما أضيف فيها الى العنب و منها ما أطلق و نحن هنا قد اقتصرنا على نقل ما أطلق الذي هو محل الشبهة، و لا ريب انه مع ملاحظة مطلقها و الضم الى مقيدها يجب حمل المطلق على المقيد كما هو القاعدة المطردة.


(الفائدة الثانية) [النبيذ اسم لما يؤخذ من التمر]


- قد عرفت في الفائدة الاولى ان النبيذ اسم مخصوص بما يؤخذ من التمر و ربما أطلق ايضا على ما يؤخذ من الزبيب، و هذه جملة من الأخبار نسردها عليك في هذه الفائدة صريحة الدلالة في ذلك و يستفاد منها ايضا ان النبيذ على قسمين: حلال و هو ما لم يسكر طبخ أو لم يطبخ، و حرام و هو ما أسكر طبخ أو لم يطبخ فمدار الحل و الحرمة فيه انما هو على الإسكار و عدمه:


فمن تلك الأخبار


رواية الكلبي النسابة (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النبيذ؟ فقال حلال. فقلت انا ننبذه فنطرح فيه العكر و ما سوى ذلك؟


فقال شه شه تلك الخمرة المنتنة. الحديث».


و رواية حنان بن سدير (3) قال: «سمعت رجلا و هو يقول لأبي عبد الله (عليه


(1) ص 127.

(2) المروية في الوسائل في الباب 2 من أبواب الماء المضاف.

(3) المروية في الوسائل في الباب 22 من الأشربة المحرمة.

التالي الأصلية 132داخلي 132/578 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...