الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 5 · الصفحة الأصلية 144 / داخلي 144 من 578
»»
[صفحة 144]
كلام شيخنا المتقدم، حيث قال في الكتاب المذكور بعد البحث في عصير العنب: و الحكم مختص بعصير العنب فلا يتعدى الى غيره كعصير التمر ما لم يسكر للأصل و لا الى عصير الزبيب على الأصح. إلخ. و نحوه في الروض و شرح الرسالة، و اعتراض شيخنا المتقدم عليه بما ذكره قد عرفت بطلانه. و أياما كان فالاعتماد عندنا في الأحكام على الأدلة الواردة في المقام لا على الخلاف أو الوفاق من العلماء الاعلام:
و مما يدل على الحلية في هذه المسألة الأصل و الآيات و الاخبار كقوله سبحانه:
«. خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ.» (1) و قوله عز و جل: «قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً. الآية» (2) و قوله تعالى: «إِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ.» (3) و قوله: «يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ. الآية الى وَ طَعٰامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ» (4) و قوله «. لٰا تُحَرِّمُوا طَيِّبٰاتِ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ.» (5) و غيرها خرج ما خرج بدليل فيبقى الباقي تحت العموم،
و قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم (6): «انما الحرام ما حرم الله تعالى و رسوله في كتابه».
عقيب الأمر بقراءة «قُلْ لٰا أَجِدُ. الآية»
و قول أحدهما (عليهما السلام) في صحيحة زرارة (7) «إنما الحرام ما حرم الله في كتابه».
و قول الباقر (عليه السلام) في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم (8): «انما الحرام ما حرم الله في القرآن».
و في صحيحة محمد بن مسلم (9): «ليس الحرام إلا ما حرم الله تعالى في كتابه» ثم قال: «اقرأ هذه الآية:
(1) سورة البقرة. الآية 29.
(2) سورة الأنعام. الآية 146.
(3) سورة البقرة. الآية 173.
(4) سورة المائدة. الآية 4.
(5) سورة المائدة. الآية 87.
(6) المروية في الوسائل في الباب 9 من الأطعمة المحرمة.
(7) المروية في الوسائل في الباب 6 من الأطعمة المحرمة.
(8) المروية في الوسائل في الباب 4 من الأطعمة المحرمة.
(9) المروية في الوسائل في الباب 5 من الأطعمة المحرمة.