الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 5 · الصفحة الأصلية 17 / داخلي 17 من 578

[صفحة 17]

(الثالث) [في غير المأكول لعارض]


- لا فرق في غير المأكول الذي تقدم الكلام في خرئه و بوله بين ان يكون تحريمه أصالة كالسباع و الإنسان و نحوهما و بين ان يكون لعارض كالجلال ما لم يستبرأ و موطوء الإنسان و شارب لبن الخنزير حتى يشتد عليه لحمه و عظمه، و يظهر من العلامة في التذكرة انه إجماعي، قال فيها: رجيع الجلال من كل الحيوان و موطوء الإنسان نجس لأنه حينئذ غير مأكول اللحم و لا خلاف فيه. و في المختلف ادعى الإجماع على نجاسة ذرق الدجاج الجلال، و الأصل في ذلك إطلاق الأخبار المتقدمة.


(الموضع الثاني)- بول الرضيع


و هذا من الكلية الثانية أيضا، و المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا فرق في نجاسة بول الإنسان بين الصغير منه و الكبير و عن المرتضى دعوى الإجماع عليه، و في المختلف عن ابن الجنيد انه قال: بول البالغ و غير البالغ من الناس نجس إلا ان يكون غير البالغ صبيا ذكرا فان بوله و لبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس.


و يدل على القول المشهور مضافا الى عموم الروايات المتقدمة في صدر الباب خصوص


صحيحة الحلبي أو حسنته (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بول الصبي؟


قال تصب عليه الماء فان كان قد أكل فاغسله غسلا.».


و احتج في المختلف لابن الجنيد


بما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (2) انه قال لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل ان تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها، و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا من بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين».


و قد أجيب عن الرواية المذكورة (أولا) بالطعن في السند. و (ثانيا) بالقول بموجبها فان انتفاء الغسل لا ينافي الحكم بالصب و نحن انما نقول بالثاني لا الأول. و فيه نظر سيظهر لك ان شاء الله تعالى.


أقول: و هذه الرواية


قد نقلها مولانا الرضا (عليه السلام) في الفقه الرضوي


(1) المروية في الوسائل في الباب 3 من أبواب النجاسات.

(2) المروية في الوسائل في الباب 3 من أبواب النجاسات.

التالي الأصلية 17داخلي 17/578 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...