الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 5 · الصفحة الأصلية 22 / داخلي 22 من 578
»»
[صفحة 22]
عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن أبوال الدواب و البغال و الحمير؟
فقال اغسله فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانضحه».
و في الصحيح عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: «لا بأس بروث الحمير و اغسل أبوالها».
و رواية عبد الأعلى بن أعين (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أبوال الحمير و البغال؟ قال اغسل ثوبك. قال قلت فأرواثها؟ قال هو أكبر من ذلك».
و رواية أبي مريم (4) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في أبوال الدواب و أرواثها؟ قال اما أبوالها فاغسل ما أصابك و اما أرواثها فهي أكثر من ذلك».
و موثقة سماعة (5) قال: «سألته عن بول السنور و الكلب و الحمار و الفرس. قال كأبوال الإنسان».
و رواية عبد الرحمن بن ابي عبد الله البصري (6) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيبه بعض أبوال البهائم أ يغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الفرس و البغل و الحمار و ينضح بول البعير و الشاة، و كل شيء يؤكل لحمه فلا بأس ببوله».
و صحيحة علي بن جعفر المروية في قرب الاسناد عن أخيه موسى (عليه السلام) (7) قال: «سألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو حائطه أ يصلى فيه قبل ان يغسل؟
قال إذا جف فلا بأس».
و صحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) (8) قال: «سألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أو روثها؟ قال ان علق به شيء فليغسله و ان اصابه شيء من الروث أو الصفرة التي تكون معه فلا يغسله من صفرته».
و روايته الثالثة في كتابه (9) قال: «سألته عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها و روثها كيف يصنع؟ قال ان علق به شيء فليغسله و ان كان جافا فلا بأس».
و ما رواه الشيخ
(1) رواه في الوسائل في الباب 7 من أبواب النجاسات.
(2) المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب النجاسات.
(3) المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب النجاسات.
(4) المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب النجاسات.
(5) المروية في الوسائل في الباب 8 من أبواب النجاسات.
(6) المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب النجاسات.
(7) المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب النجاسات.
(8) المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب النجاسات.
(9) المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب النجاسات.