الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 5 · الصفحة الأصلية 506 / داخلي 506 من 578
»»
[صفحة 506]
و الفضة».
و في قرب الاسناد عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) (1) «ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) نهاهم عن سبع: منها- الشرب في آنية الذهب و الفضة».
و روى في الكافي عن بريد في الموثق عن الصادق (عليه السلام) (2) «انه كره الشرب في الفضة و في القدح المفضض و كذلك ان يدهن في مدهن مفضض و المشطة كذلك».
و رواه الصدوق بإسناده عن ثعلبة عن بريد مثله (3) و زاد «فان لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة».
و هذه الزيادة محتملة لأن تكون من كلامه أو من أصل الخبر.
و روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب (4) قال «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة؟ قال لا بأس إلا ان تكره الفضة فتنزعها».
و عن عبد الله بن سنان في الحسن بالوشاء عن الصادق (عليه السلام) (5) قال: «لا بأس ان يشرب الرجل في القدح المفضض و اعزل فمك عن موضع الفضة».
و هذه الرواية وصفها في المدارك بالصحة و هو كما ترى.
و روى في المحاسن بسنده عن عمرو بن ابي المقدام (6) قال: «رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) قد اتى بقدح من ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه».
و رواه الكليني عن جعفر بن بشير عن عمرو بن ابي المقدام. و روى في الكافي عن الفضيل بن يسار عن الصادق (عليه السلام) (7) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السرير فيه الذهب أ يصلح إمساكه في البيت؟ فقال ان كان ذهبا فلا و ان كان ماء الذهب فلا بأس».
و في الصحيح عن منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام) (8) قال: «سألته عن التعويذ يعلق على الحائض فقال نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد».
و عن صفوان بن يحيى (9) قال:
«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ذي الفقار سيف رسول الله (صلى الله عليه