الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 5 · الصفحة الأصلية 507 / داخلي 507 من 578
»»
[صفحة 507]
و آله) قال نزل به جبرئيل من السماء و كانت حلقته فضة».
و روى نحوه في عيون الأخبار (1) إلا ان فيه عوض «حلقته» «و كانت حليته من فضة»
و عن يحيى بن ابي العلاء (2) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول درع رسول الله (صلى الله عليه و آله) ذات الفضول لها حلقتان من ورق في مقدمها و حلقتان من ورق في مؤخرها و قد لبسها علي (عليه السلام) يوم الجمل».
و روى الصدوق في الصحيح عن محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) (3) قال: «ان اسم النبي (صلى الله عليه و آله) الى ان قال و كان له درع تسمى ذات الفضول لها ثلاث حلقات فضة حلقة بين يديها و حلقتان خلفها. الحديث».
و روى البرقي في المحاسن في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (4) قال: «سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضة؟ قال نعم انما يكره استعمال ما يشرب به. قال و سألته عن السرج و اللجام فيه الفضة أ يركب به؟ قال ان كان مموها لا يقدر على نزعه منه فلا بأس و إلا فلا يركب به».
و رواه على بن جعفر في كتابه (5) و رواه الكليني في أحكام الدواب (6)
و روى ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من جامع البزنطي (7) قال: «سألته عن السرج و اللجام.».
و ذكر مثل ما تقدم.
هذا ما وقفت عليه من الأخبار المناسبة للمقام الداخلة في سلك هذا النظام
، و تحقيق البحث فيها يقع في مواضع:
[الموضع] (الأول) [هل تسري الحرمة إلى المأكول و المشروب في آنية الذهب و الفضة؟]
- المفهوم من كلام جملة من الأصحاب ان النهي عن الأكل في أواني الذهب و الفضة انما ينصرف إلى الأخذ و التناول منها فيأثم بذلك دون ما فيها فلا يتعلق به نهي و لا تحريم متى كان مباحا قال في المبسوط: و من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فإنه يكون قد فعل محرما، و لا يكون قد أكل محرما إذا كان المأكول مباحا