الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 5 · الصفحة الأصلية 56 / داخلي 56 من 578
»»
[صفحة 56]
أو حسنته بإبراهيم بن هاشم على المشهور عن الباقر (عليه السلام) (1) قال: «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فان كان جامدا فألقها و ما يليها و كل ما بقي و ان كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به، و الزيت مثل ذلك».
و منها-
صحيحة الحلبي (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة و الدابة تقع في الطعام و الشراب فتموت فيه؟
فقال ان كان سمنا أو عسلا أو زيتا- فإنه ربما يكون بعض هذا- فان كان الشتاء فانزع ما حوله و كله و ان كان الصيف فارفعه حتى تسرج به، و ان كان بردا فاطرح الذي كان عليه و لا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه».
و منها-
صحيحة سعيد الأعرج (3) قال «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في السمن و الزيت ثم تخرج منه حيا؟ فقال لا بأس بأكله. و عن الفأرة تموت في السمن و العسل؟ فقال قال علي (عليه السلام) خذ ما حولها و كل بقيته. و عن الفأرة تموت في الزيت؟ فقال لا تأكله و لكن أسرج به».
و منها-
رواية معاوية بن وهب عن الصادق (عليه السلام) (4) قال «قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل؟ فقال اما السمن و العسل فيؤخذ الجرذ و ما حوله، و اما الزيت فيستصبح به. و قال في بيع ذلك تبيعه و تبينه لمن اشتراه ليستصبح به».
و منها-
رواية السكوني عن الصادق (عليه السلام) (5) «ان أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت و إذا في القدر فأرة؟ قال يهراق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل».
و منها-
رواية سماعة (6) قال «سألته عن السمن تقع فيه الميتة؟ فقال ان كان جامدا فالق ما حوله و كل الباقي. فقلت الزيت؟ فقال أسرج به».
و منها-
صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (7) «سألته عن آنية أهل الذمة؟ فقال
(1) المروية في الوسائل في الباب 43 من الأطعمة المحرمة.
(2) المروية في الوسائل في الباب 43 من الأطعمة المحرمة.
(3) المروية في الوسائل في الباب 43 و 45 من الأطعمة المحرمة.
(4) المروية في الوسائل في الباب 43 من الأطعمة المحرمة.
(5) المروية في الوسائل في الباب 44 من الأطعمة المحرمة.
(6) المروية في الوسائل في الباب 43 من الأطعمة المحرمة.
(7) المروية في الوسائل في الباب 54 من الأطعمة المحرمة.