الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 5 · الصفحة الأصلية 578 / داخلي 578 من 578
»»
[صفحة 578]
قال الطيب و الوسادة، و عد أشياء. الحديث».
بيان: قال في الوافي: أصلح يعني خذ منه قدرا صالحا معتدا به، و اللبة المنحر، و شيئا صالحا اي زمانا يعتد به.
و عن أبي البختري عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) «ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان يتطيب بالمسك حتى يرى وبيصه في مفارقه».
بيان: الوبيص بالصاد المهملة البريق و اللمعان و المفرق محل فرق الشعر من الرأس. و عن نوح بن شعيب عن بعض أصحابنا
عن ابي الحسن (عليه السلام) (2) قال: «كان يرى وبيص المسك في مفرق رسول الله (صلى الله عليه و آله)».
و الاخبار في الباب أكثر من ان يأتي عليها الكتاب.
و على اخبار المسك تمسك اعنة الأقلام و يقطع الكلام ليكون ختامه مسكا تيمنا بما ذكره الملك العلام و اسأل الله سبحانه بمزيد فضله و بركة أهل البيت (عليهم السلام) ان يكون هذا الكتاب وسيلة لديه و لديهم (صلوات الله عليهم أجمعين) في يوم القيامة و ان يوفقني لإكماله و الفوز بسعادة الاختتام، و هو المجلد الثاني (3) من كتاب الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة و يتلوه ان شاء الله تعالى في المجلد الثالث كتاب الصلاة، و قد وقع الفراغ من تحريره في الأرض المقدسة التي هي على التقوى مؤسسة أرض كربلاء المعلى في جوار سيد الشهداء و امام السعداء (صلوات الله عليه) و على آبائه و أبنائه النجباء بتاريخ اليوم السادس و العشرين من شهر جمادى الثانية من السنة الثامنة و السبعين بعد المائة و الالف من الهجرة المحمدية على مهاجرها و آله أفضل الصلاة و التحية، و كتبه مؤلفه بيمينه الداثرة أعطاه الله تعالى كتابه بها في الآخرة فقير ربه الكريم يوسف بن احمد بن إبراهيم البحراني عفى عنهم بمنه حامدا مصليا مسلما مستغفرا.
(1) رواه في الوسائل في الباب 95 من آداب الحمام.
(2) رواه في الوسائل في الباب 95 من آداب الحمام.
(3) هذا بحسب ترتيب المصنف (قدس سره) حيث جعل كتاب الطهارة مجلدين الأول ينتهي بانتهاء فصل غسل الجنابة و الثاني ينتهي بانتهاء كتاب الطهارة، و قد جعلناه في هذه الطبعة خمسة اجزاء و بانتهاء هذا الجزء (الخامس) ينتهى كتاب الطهارة و يتلوه الجزء السادس في مقدمات الصلاة، و الحمد لله أولا و آخرا.