الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 5 · الصفحة الأصلية 75 / داخلي 75 من 578

[صفحة 75]

بأنه داخل في مسماه و لا شك ان الكلب و الخنزير اسم للجملة.


(الثالث)- لا يخفى ان المستفاد من الاخبار ان الطهارة و النجاسة دائرة مدار حلول الحياة و عدمه و لهذا كما وردت الأخبار المتقدمة بنجاسة القطعة المبانة من الحي و انها ميتة قد وردت الأخبار ايضا باستثناء تلك العشرة التي لا تحلها الحياة و حكم بطهارتها من الميتة من حيث انها لا تحلها الحياة، و قد صرح بذلك


في صحيحة الحلبي الآتية ان شاء الله تعالى (1) فقال: «ان الصوف ليس فيه روح».


و قد أومأ هو (قدس سره) في تلك المسألة الى ما ذكرناه حيث قال بعد ذكره هذا الكلام من الصحيحة المذكورة: «و مقتضى التعليل طهارة كل ما لا روح فيه» و بما أوضحناه يظهر لك قوة ما ذكره العلامة و ضعف ما أورده عليه.


تذنيب [الأجزاء الصغيرة المنفصلة من بدن الإنسان]


قال العلامة في المنتهى: الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الإنسان من الاجزاء الصغيرة مثل البثور و الثالول و غيرهما لعدم إمكان التحرز عنها فكان عفوا دفعا للمشقة.


و اعترضه في المعالم فقال: «و يظهر من تمسكه بعدم إمكان التحرز انه يرى تناول دليل نجاسة المبان من الحي لها و ان المقتضى لاستثنائها من الحكم بالتنجيس و القول بطهارتها هو لزوم الحرج و المشقة من التكليف بالتحرز عنها، و هذا عجيب فان الدليل على نجاسة المبان من الحي كما علمت اما الإجماع أو الاخبار التي ذكرناها أو الاعتباران اللذان حكيناهما عن بعض الأصحاب اعني مساواة الجزء للكل و وجود معنى الموت فيه و الإجماع لو كان متناولا لما نحن فيه لم يعقل الاستثناء منه، و الأخبار على تقدير صحتها و دلالتها و عمومها انما تقتضي نجاسة ما انفصل في حال وجود الحياة فيه لا ما زالت عنه الحياة قبل الانفصال كما في موضع البحث، و النظر الى ذينك الاعتبارين يقتضي ثبوت


(1) ص 77.

التالي الأصلية 75داخلي 75/578 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...