الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 118 / داخلي 118 من 443

[صفحة 118]

في العكس (1) و أمثال ذلك. فان الظاهر دخول الجميع تحت الخبر.


[استثناء لبس السواد في مأتم الحسين (ع)]


ثم أقول: لا يبعد استثناء لبس السواد في مأتم الحسين (عليه السلام) من هذه الاخبار لما استفاضت به الاخبار من الأمر بإظهار شعائر الأحزان، و يؤيده


ما رواه شيخنا المجلسي (قدس سره) عن البرقي في كتاب المحاسن (2) انه روى عن عمر بن زين العابدين (عليه السلام) انه قال «لما قتل جدي الحسين المظلوم الشهيد لبس نساء بني هاشم في مأتمه ثياب السواد و لم يغيرنها في حر أو برد و كان الامام زين العابدين (عليه السلام) يصنع لهن الطعام في المأتم».


و الحديث منقول من كتاب جلاء العيون بالفارسية و لكن هذا حاصل ترجمته.


و أشد السواد كراهة القلنسوة السوداء


لما رواه في الكافي عن محسن بن احمد عن من ذكره عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «قلت له أصلي في القلنسوة السوداء؟ فقال لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار».


و رواه في الفقيه مرسلا (4) هذا،


[كراهة الصلاة في بعض الألوان غير السواد]


و مما يدل على كراهة بعض الألوان غير السواد


ما رواه الكليني و الشيخ في الموثق عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم».


أقول: المفدم لغة الشديد الحمرة أو اللون، و على الثاني فيكون تأكيدا للمشبع فيكون فيه دلالة على كراهة كل لون مشبع من حمرة أو صفرة أو خضرة أو نحو ذلك، و من هنا نقل عن الشيخ و ابن الجنيد و ابن إدريس كراهة الصلاة في الثياب المقدمة بلون من الألوان.


و ما رواه في التهذيب عن يزيد بن خليفة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (6) «انه كره الصلاة في المشبع بالعصفر المضرج بالزعفران».


قال في الوافي: المضرج


(1) الوسائل الباب 67 من آداب الحمام.

(2) ص 420.

(3) الوسائل الباب 20 من لباس المصلي.

(4) الوسائل الباب 20 من لباس المصلي.

(5) الوسائل الباب 59 من لباس المصلي.

(6) الوسائل الباب 59 من لباس المصلى.

التالي الأصلية 118داخلي 118/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...