الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 148 / داخلي 148 من 443

[صفحة 148]

قال نعم قال معاوية فقطعت له قميصا و خطته و فتلت له أزرارا و رداء من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة».


و صحيحة عبد الله بن سنان (1) قال: «سأل أبي أبا عبد الله (عليه السلام) و انا حاضر: اني أعير الذمي ثوبي و انا اعلم انه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرده علي فاغسله قبل ان أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام) صل فيه و لا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنه نجسه.».


و رواية المعلى بن خنيس (2) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس و النصارى و اليهود».


الى غير ذلك من الاخبار المتعلقة بالثياب و غيرها.


و مما يدل على خلاف ذلك من البناء على ظن النجاسة كما هو مذهب المبسوط و ابن إدريس


صحيحة عبد الله بن سنان (3) قال: «سأل أبي أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري و يشرب الخمر فيرده أ يصلي فيه قبل ان يغسله؟ قال لا يصلي فيه حتى يغسله».


و من ذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج و رواية أبي بصير المتقدمتان في المقام الأول من المطلب الثاني في ما يجوز لبسه للمصلي و ما لا يجوز (4) و نحوهما غيرهما مما تقدم ثمة.


و اما ما يدل على الحمل على الاستحباب كما فهمه الأصحاب


فرواية ابي علي البزاز عن أبيه (5) قال: «سألت جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل ان يغسل؟ قال لا بأس و ان يغسل أحب الي».


و صحيحة الحلبي (6) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال يرش بالماء».


و التقريب في هذا الخبر ما علم من الاخبار المتكاثرة من


(1) الوسائل الباب 74 من النجاسات.

(2) الوسائل الباب 73 من النجاسات.

(3) الوسائل الباب 74 من النجاسات.

(4) ص 52.

(5) الوسائل الباب 73 من النجاسات.

(6) الوسائل الباب 73 من النجاسات.

التالي الأصلية 148داخلي 148/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...