الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 15 / داخلي 15 من 443

[صفحة 15]

و بالجملة فإن كلامه في أمثال هذه المقامات لا يخلو من مجازفة و عدم تأمل، و أعجب من جميع ذلك متابعة من تأخر عنه له في أمثال هذه المقامات من غير إعطاء النظر حقه في الأخبار و كلام علمائنا الأبرار و لا تحقيق ما هو الحق منها في المقام لحسن الظن بصاحب الكتاب و اشتهاره بالفضل و التحقيق في جميع الأبواب و الحال كما عرفت في غير موضع مما شرحناه و سنشرحه ان شاء الله تعالى في ما يأتي من الكتاب. و الله العالم.


(المسألة الثانية) [جواز كشف الأمة و الصبية رأسها في الصلاة]


- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز كشف الرأس للأمة و الصبية في الصلاة و قد نقل عليه الفاضلان و الشهيد الإجماع من علماء الإسلام إلا الحسن البصري فإنه أوجب على الأمة الخمار إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه (1).


و يدل على الحكم المذكور مضافا الى الإجماع المدعى بالنسبة إلى الأمة عدة روايات:


منها-


ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن (عليه السلام) (2) قال: «ليس على الإماء ان يتقنعن في الصلاة و لا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين».


و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:


«قلت له الأمة تغطي رأسها؟ قال لا و لا على أم الولد ان تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد».


و عن ابي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) انه قال: «على الصبي إذا احتلم الصيام و على الجارية إذا حاضت الصيام و الخمار إلا ان تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار إلا ان تحب ان تختمر و عليها الصيام».


و ما في كتاب قرب الاسناد بسنده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (5) قال: «سألته عن الأمة هل يصلح لها ان تصلي في قميص واحد؟ قال لا بأس».


(1) المغني ج 1 ص 604.

(2) الوسائل الباب 28 من لباس المصلي.

(3) الوسائل الباب 29 من لباس المصلي.

(4) الوسائل الباب 29 من لباس المصلي.

(5) الوسائل الباب 29 من لباس المصلى.

التالي الأصلية 15داخلي 15/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...