الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 160 / داخلي 160 من 443

[صفحة 160]

بأس بالصلاة و هي مختضبة و يداها مربوطتان».


و ما رواه في الكافي عن ابي بكر الحضرمي في الصحيح اليه (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي و عليه خضابه؟ قال لا يصلي و هو عليه و لكن ينزعه إذا أراد ان يصلي. قلت ان حناءه و خرقته نظيفة؟ فقال لا يصلي و هو عليه و المرأة أيضا لا تصلي و عليها خضابها».


و ما رواه الصدوق في كتاب العلل في الحسن عن مسمع بن عبد الملك (2) قال:


«سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لا يصلي المختضب. قلت و لم؟ قال لانه محتضر».


و عن يونس بن عبد الرحمن عن جماعة من أصحابنا (3) قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) ما العلة التي من أجلها لا يحل للرجل ان يصلى و على شاربه الحناء؟ قال لانه لا يتمكن من القراءة و الدعاء».


و ما رواه في كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) (4) قال: «سألته عن الرجل و المرأة يصلح لهما ان يصليا و هما مختضبان بالحناء و الوسمة؟ قال إذا برز الفم و المنخر فلا بأس».


و أنت خبير بأنه كما يحتمل حمل رواية الحضرمي على الكراهة كما ذكره الشيخ (قدس سره) و من تبعه و جعلوه بذلك حكما شرعيا و مسألة مستقلة، يمكن- بل هو الأظهر- حمل الخبر المذكور على المانع من القراءة أو من الإتيان بها على الوجه الأكمل كما يدل عليه خبر يونس المذكور، و على هذا فالمنع محمول على التحريم على الأول و على الكراهة على الثاني.


و (منها)-


كراهة ما يستر ظهر القدم مما لا ساق له


و ان قل على المشهور بين أكثر المتأخرين و به صرح الشيخ في المبسوط و ابن حمزة، و مثلوا له بالشمشك و النعل السندي، و صرح جملة من المتقدمين بالتحريم كالشيخين في المقنعة و النهاية و ابن البراج


(1) الوسائل الباب 39 من لباس المصلي.

(2) الوسائل الباب 39 من لباس المصلي.

(3) الوسائل الباب 39 من لباس المصلي.

(4) الوسائل الباب 39 من لباس المصلى.

التالي الأصلية 160داخلي 160/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...