الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 165 / داخلي 165 من 443

[صفحة 165]

و واجبات فيها و منهي عنها من حيث كونها تصرفا في مال الغير فتصح الصلاة و ان كانت كذلك، و يؤيد ذلك إطلاق الأمر بالصلاة، و مدعى منع الاجتماع في ذلك و محاليته في ذلك عليه الدليل.


و بذلك يظهر ان ادعاء كون اجتماع الأمر و النهي في شيء واحد محالا ليس على إطلاقه بل انما هو مع اتحاد جهتي الأمر و النهي كما ذكرناه، و العامة إنما حكموا في هذه المسألة بالصحة لما ذكرناه من اختلاف الجهتين و إلا فإنهم و غيرهم من كافة العقلاء لا يجوزون اجتماع الأمر و النهي مع اتحاد الجهة فيهما، و يظهر لك ذلك من مثال الخياطة الذي أوردوه لاختلاف الجهتين فيه كما هو ظاهر في ذلك و لذلك جعلوه مطيعا عاصيا باعتبارين.


و اما ما أجاب به عن كلام المخالفين بقوله: «و جوابه ان المأمور به في هذا المثال غير المنهي عنه.» فهو مردود بما استشعره أخيرا من ان حاصل استدلالهم على اجتماع الأمر و النهى في مثال الخياطة ان الكون في الخياطة واجب من باب المقدمة لأن الأمر بذي المقدمة أمر بها فيكون مأمورا به لأجل الخياطة و هو منهي عنه من حيث كونه تصرفا في المغصوب بغير اذن المالك فاجتمع الأمر و النهى في شيء واحد.


و اما جوابه عن ذلك بقوله: «قلت هذا الاجتماع انما يقتضي فساد ذلك الكون خاصة. إلخ» فهو خروج عن موضع البحث، إذ الكلام في انه قد منع سابقا اجتماع الأمر و النهي في شيء واحد و ادعى انه محال و نقل عن العامة انهم حكموا بصحته و استدلوا على ذلك بمثال الخياطة، و الحال انه بمقتضى اعترافه بان الكون في الخياطة واجب من باب المقدمة فيكون مأمورا به و الحال انه منهي عنه من جهة التصرف في مال الغير فقد سلم اجتماع الأمر و النهى الذي منعه سابقا و ادعى محاليته، و جوابه هذا خارج عن محل البحث لأن صحة الفعل بعد ارتكاب المنهي عنه و عدم صحته لا مدخل لها في المقام، انما الكلام في أنهم بنوا استدلالهم في هذه المسألة على بطلان الصلاة في المكان المغصوب


التالي الأصلية 165داخلي 165/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...