الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 182 / داخلي 182 من 443

[صفحة 182]

و منها-


رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) «في الرجل و المرأة يصليان في وقت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذائه؟ فقال لا إلا ان يكون بينهما شبر أو ذراع».


و التقريب فيها ظاهر حيث نهى عن المحاذاة إلا مع تقدم الرجل بالشبر أو الذراع


و ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح (2) قال: «سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ فقال لا و لكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة».


و هي ظاهرة في التحريم كما اخترناه.


و صحيحة إدريس بن عبد الله القمي (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي و بحياله امرأة نائمة على فراشها جنبا؟ فقال ان كانت قاعدة فلا تضره و ان كانت تصلي فلا».


و هي كسابقتها ظاهرة في التحريم.


و رواية عبد الرحمن بن ابي عبد الله البصري (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي و المرأة بحذائه يمنة أو يسرة؟ قال لا بأس به إذا كانت لا تصلى».


و هي ظاهرة في المدعى ايضا.


و موثقة ابن بكير عن من رواه عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) «في الرجل يصلي و المرأة تصلي بحذائه أو الى جانبه؟ فقال إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس».


و هي كالأخبار المتقدمة في الجواز بشرط تقدمه عليها بهذا المقدار الذي يقرب من شبر أو ذراع.


و رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: «سألته عن الرجل و المرأة يصليان جميعا في المحمل؟ قال لا و لكن يصلي الرجل و تصلي المرأة بعده».


و هي صريحة في المطلوب كصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة المتضمنة للصلاة في المحمل أيضا.


(1) الوسائل الباب 5 من مكان المصلي.

(2) الوسائل الباب 5 من مكان المصلي.

(3) الوسائل الباب 4 من مكان المصلي.

(4) الوسائل الباب 4 من مكان المصلي.

(5) الوسائل الباب 6 من مكان المصلي.

(6) الوسائل الباب 10 من مكان المصلى.

التالي الأصلية 182داخلي 182/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...