الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 198 / داخلي 198 من 443

[صفحة 198]

عن المكان يكون خبيثا ثم ينظف و يجعل مسجدا؟ قال يطرح عليه من التراب حتى يواريه فان ذلك يطهره ان شاء الله».


و رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن عبيد الله الحلبي (1) انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام).


الحديث.


و في رواية محمد بن مصادف عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «لا بأس بأن يجعل على العذرة مسجدا».


و عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (3) قال: «سئل أ يصلح مكان حش ان يتخذ مسجدا؟ فقال إذا القى عليه من التراب ما يوارى ذلك و يقطع ريحه فلا بأس، و ذلك لان التراب يطهره و به مضت السنة».


(الثالثة)- لو كان في مسجد الجبهة نجاسة لا تتعدى


أو على نفس الجبهة نجاسة معفو عنها في الصلاة فإن استوعبت النجاسة المسجد و الجبهة بطلت الصلاة و إلا صحت صلاته إذا حصل السجود على الطاهر منها في الصورتين المذكورتين.


(المسألة الرابعة) [المواضع التي تكره الصلاة فيها]


- قد اتفقت الاخبار و كلمة الأصحاب على المنع من الصلاة في مواضع زيادة على ما قدمناه إلا ان أكثرها كون المنع فيها منع كراهة و بعضها محل خلاف، و ها انا افصل ذلك كلا في موضع على حياله:


فأقول- و بالله تعالى الهداية إلى إدراك المأمول-


روى الصدوق في الفقيه مرسلا و ثقة الإسلام في الكافي مسندا عن عبد الله بن الفضل عن من حدثه عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين و الماء و الحمام و القبور و مسان الطريق و قرى النمل و معاطن الإبل و مجرى الماء و السبخ و الثلج».


قال الصدوق في كتاب الخصال بعد نقل الخبر المذكور مسندا (5) إلا انه أسقط منه «القبور» و زاد فيه «وادي ضجنان» ما صورته: هذه المواضع لا يصلي فيها الإنسان في حال الاختيار، فإذا حصل في الماء و الطين و اضطر إلى الصلاة فيه فإنه يصلي إيماء و يكون


(1) الوسائل الباب 11 من أحكام المساجد.

(2) الوسائل الباب 11 من أحكام المساجد.

(3) الوسائل الباب 11 من أحكام المساجد.

(4) الوسائل الباب 15 من مكان المصلي.

(5) الوسائل الباب 15 من مكان المصلى.

التالي الأصلية 198داخلي 198/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...