الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 211 / داخلي 211 من 443

[صفحة 211]

المحاسن و العياشي المتضمنتين لانه لا يصلى في أرض السبخة.


و روى في كتاب المحاسن عن المعلى بن خنيس عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن السبخة أ يصلي الرجل فيها؟ فقال انما تكره الصلاة فيها من أجل أنها فتك و لا يتمكن الرجل يضع وجهه كما يريد. قلت أ رأيت ان هو وضع وجهه متمكنا؟ فقال حسن».


و الظاهر ان قوله «فتك» من التفتيك و هو كناية عن كونها رخوة نشاشة لا تستقر الجبهة عليها. قال في القاموس: تفتيك القطن تفتيته. انتهى.


و المشهور بين الأصحاب هو الكراهة و ظاهر الصدوق في كتاب العلل التحريم حيث قال: «باب العلة التي من أجلها لا تجوز الصلاة في السبخة» و ظاهر كلامه المتقدم نقله عن الخصال تخصيص التحريم بالنبي و الامام، و ظاهر هذه الاخبار ان العلة في الكراهة هو عدم حصول كمال التمكن للجبهة في الوقوع على الأرض من حيث رخاوتها و مع حصول كمال التمكن بكسر الموضع و تسويته أو بان توجد ارض كذلك فلا كراهة و على ذلك يحمل إطلاق موثقة سماعة.


و منها- الثلج


و قد تقدم عده في خبر عبد الله بن الفضل، و الظاهر ان النهي عن الصلاة عليه هنا محمول على التحريم لان الثلج ليس بأرض حتى يجوز السجود عليه مع وجود الأرض و مع عدم التمكن من الأرض فلا إشكال في جواز السجود عليه مع الضرورة إلا ان يحمل على الصلاة عليه مع السجود على شيء آخر فلا ينافي الكراهة.


و من الأخبار الواردة في المقام


رواية داود الصرمي (2) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت اني اخرج في هذا الوجه و ربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج؟


فقال ان أمكنك ان لا تسجد على الثلج فلا تسجد و ان لم يمكنك فسوه و اسجد عليه».


و رواية منصور عن غير واحد من أصحابنا (3) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه


(1) الوسائل الباب 20 من مكان المصلي.

(2) الوسائل الباب 28 من مكان المصلي.

(3) الوسائل الباب 4 من ما يسجد عليه.

التالي الأصلية 211داخلي 211/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...