الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 236 / داخلي 236 من 443

[صفحة 236]

و منها- الغائط في قبلته أو حائط ينز من بالوعة


. اما الأول فيدل عليه


ما رواه في الكافي و التهذيب عن الفضيل بن يسار (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة؟ قال تنح عنها ما استطعت. الحديث».


و اما الثاني فيدل عليه


ما رواه في الكافي عن البزنطي (2) «عن من سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها؟ فقال ان كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه و ان كان نزه من غير ذلك فلا بأس».


و التقريب فيها انه و ان كان موردها البول إلا انه متى ثبت ذلك في البول ففي الغائط بطريق اولى.


و روى في الفقيه عن محمد بن أبي حمزة عن ابي الحسن الأول (عليه السلام) (3) قال: «إذا ظهر النز من خلف الكنيف و هو في القبلة ستره بشيء».


و نقل في البحار (4) عن كتاب الحسين بن عثمان قال: «روى عن ابي الحسن (عليه السلام) انه قال إذا ظهر النز إليك من خلف الحائط من كنيف في القبلة سترته بشيء. قال ابن ابي عمير رأيتهم قد ثنوا بارية و باريتين قد ستروا بها».


و منها- ان يكون بين يديه مصحف مفتوح [و إنسان مواجه و باب مفتوح]


، و زاد بعضهم الإنسان المواجه و الباب المفتوح فتكره الصلاة إليها.


أقول: اما الأول فاستندوا فيه الى


رواية عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) «في الرجل يصلي و بين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ قال لا. قلت فان كان في غلاف؟ قال نعم».


قال في المدارك: و الحق به الشارح كل مكتوب و منقوش، و هو جيد للمسامحة في أدلة السنن و ان كان للمناقشة في أمثال هذه المباني المستنبطة مجال.


(1) الوسائل الباب 31 من مكان المصلي.

(2) الوسائل الباب 18 من مكان المصلي.

(3) الوسائل الباب 18 من مكان المصلى.

(4) مستدرك الوسائل الباب 13 من مكان المصلي.

(5) الوسائل الباب 27 من مكان المصلي.

التالي الأصلية 236داخلي 236/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...