الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 239 / داخلي 239 من 443
»»
[صفحة 239]
و في الصحاح أنها أطول من العصا و اقصر من الرمح.
و ما رواه في التهذيب عن غياث عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) «ان النبي (صلى الله عليه و آله) وضع قلنسوة و صلى إليها».
و عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) (2) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرجل فان لم يجد فحجرا فان لم يجد فسهما فان لم يجد فليخط في الأرض بين يديه».
قال في الوافي: «مثل مؤخرة الرحل» يعني بتلك المماثلة ارتفاعه من الأرض.
و عن محمد بن إسماعيل في الصحيح عن الرضا (عليه السلام) (3) «في الرجل يصلى؟ قال يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط».
و عن عبد الله بن ابي يعفور في الموثق (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل هل يقطع صلاته شيء مما يمر به؟ فقال لا يقطع صلاة المسلم شيء و لكن ادرأوا ما استطعتم».
و عن ابي بصير في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «لا يقطع الصلاة شيء كلب و لا حمار و لا امرأة و لكن استتروا بشيء فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت».
و ما رواه في الكافي عن علي رفعه عن محمد بن مسلم (6) قال: «دخل أبو حنيفة على ابي عبد الله (عليه السلام) فقال له رأيت ابنك موسى يصلي و الناس يمرون بين يديه فلا ينهاهم و فيه ما فيه فقال أبو عبد الله (عليه السلام) ادعوا لي موسى فدعي فقال يا بني ان أبا حنيفة يذكر انك كنت تصلي و الناس يمرون بين يديك فلم تنههم؟ فقال نعم يا أبت ان الذي كنت أصلي له كان أقرب الي منهم يقول الله تعالى: