الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 24 / داخلي 24 من 443
»»
[صفحة 24]
(عليه السلام) يصلى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال إذا كان كثيفا فلا بأس به، و المرأة تصلي في الدرع و المقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا. قلت رحمك الله الأمة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال ليس على الأمة قناع».
و روى في الفقيه عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) (1) قال:
«المرأة تصلي في الدرع و المقنعة إذا كان كثيفا يعني ستيرا».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراج (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تصلي في درع و خمار؟ فقال تكون عليها ملحفة تضمها عليها».
و روى في الفقيه (3) قال: «سأل يونس بن يعقوب أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي في ثوب واحد؟ قال نعم. قال قلت فالمرأة؟ قال لا و لا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا ان لا تجده».
و روى الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «لا يصلح للمرأة المسلمة ان تلبس من الخمر و الدروع ما لا يوارى شيئا».
و عن علي بن محمد رفعه عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) «في رجل يصلى في سراويل ليس معه غيره؟ قال يجعل التكة على عاتقه».
و روى في الفقيه و التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان (6) قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل ليس معه إلا سراويل؟ قال يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه و يصلي. قال و ان كان معه سيف و ليس معه ثوب فليتقلد بالسيف و يصلي قائما».
و روي في الفقيه (7) قال: «سأل علي بن جعفر أخاه موسى (عليه السلام)