الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 287 / داخلي 287 من 443

[صفحة 287]

فيها و اما إذا اتفق في بعض الأحيان فلا، أو تخصيص الكراهة بما يكون الجلوس لأجل ذلك بخلاف ما لو كان الجلوس للعبادة فاتفق صدور الدعوى. و الظاهر من خبر دكة القضاء يدفع هذين الوجهين الأخيرين إذ الظاهر من دكة القضاء و المشهور في جملة من الاخبار الدالة على تحاكم الناس اليه (عليه السلام) في المسجد (1) وقوع ذلك غالبا بل لم يذكر موضع آخر في جلوسه للحكومة بين الناس. و احتمل بعض مشايخنا تخصيص المنع بأوقات الصلاة فإنها توجب شغل خواطر المصلين أو بغير المعصوم (عليه السلام) فإنه يحتمل منهم الخطأ. و لا بأس به. و اما كراهة إقامة الحدود كما تضمنه الخبر المشار اليه فلعله لاحتمال تلويث المسجد بخروج الحدث كما ذكره في المنتهى.


و منها- تعريف الضالة و طلبها في المسجد


كما ذكره الأصحاب و خبر علي بن أسباط المتقدم محتمل لهما بل يشملهما.


و يدل على خصوص الثاني


ما رواه في الفقيه مرسلا (2) «ان النبي (صلى الله عليه و آله) سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال قولوا له لا رد الله عليك، فإنها لغير هذا بنيت».


و روى في العلل في الصحيح عن الأشعري رفعه (3) «ان رجلا جاء الى المسجد ينشد ضالة فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله) قولوا له لا رد الله عليك فإنها لغير هذا بنيت».


قال (4): و رفع الصوت في المساجد مكروه و ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) مر برجل يبرى مشاقص له في المسجد فنهاه و قال انها لغير هذا بنيت.


و روى في الفقيه في حديث المناهي المذكور في آخر الكتاب عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) (5) قال: «نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان ينشد الشعر أو تنشد الضالة في المسجد».


(1) خلاف الشيخ ج 2 ص 230 و قد عقد الشيخ المفيد في إرشاده فصلا لقضاياه.

(2) الوسائل الباب 28 من أحكام المساجد.

(3) الوسائل الباب 28 من أحكام المساجد.

(4) العلل ص 114.

(5) الوسائل الباب 28 من أحكام المساجد.

التالي الأصلية 287داخلي 287/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...