الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 290 / داخلي 290 من 443

[صفحة 290]

لما رأيت مواردا * * * للموت ليس لها مصادر


و رأيت قومي نحوها * * * تمضي الأصاغر و الأكابر


لا يرجع الماضي الي * * * و لا من الباقين غابر


أيقنت اني لا محالة * * * حيث صار القوم صائر


. الحديث.


انظر الى صراحة هذا الخبر مع صحة سنده في جواز الإنشاد في المسجد الحرام الذي هو أشرف البقاع بين يديه (صلى الله عليه و آله) و طلبه لذلك، و بذلك يظهر لك قوة ما ذكره أولئك الفضلاء (رضوان الله عليهم).


و منها- البصاق و التنخم


لما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) (1): «ان عليا (عليه السلام) قال البزاق في المسجد خطيئة و كفارته دفنه».


و عن عبد الله بن سنان (2) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:


من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم تمر بداء في جوفه إلا أبرأته».


و عن إسماعيل بن مسلم الشعيري عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) (3) قال: «من وقر بنخامته المسجد لقي الله يوم القيامة ضاحكا قد اعطى كتابه بيمينه».


و روى السيد الرضي في كتاب المجازات النبوية (4) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من النار إذا انقبضت و اجتمعت».


قال في النهاية: لينزوي اي ينضم و ينقبض، و قيل أراد أهل المسجد و هم الملائكة. انتهى.


و روى في كتاب دعائم الإسلام عن علي (عليه السلام) (5) قال: «من وقر


(1) الوسائل الباب 19 من أحكام المساجد.

(2) الوسائل الباب 20 من أحكام المساجد.

(3) الوسائل الباب 20 من أحكام المساجد.

(4) الوسائل الباب 20 من أحكام المساجد.

(5) مستدرك الوسائل الباب 15 من أحكام المساجد.

التالي الأصلية 290داخلي 290/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...