الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 298 / داخلي 298 من 443

[صفحة 298]

كراهته دون الحظر الذي يكون من أكل ذلك يقتضي استحقاقه الذم و العقاب بدلالة الأخبار الأولة و الإجماع الواقع على ان أكل هذه الأشياء لا يوجب إعادة الصلاة. انتهى.


و منها- عمل الصنائع


لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: «نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن سل السيف في المسجد و عن بري النبل في المسجد، قال انما بنى لغير ذلك».


قالوا و يستفاد من هذا التعليل كراهة عمل جميع الصناعات.


أقول: لم أقف لهذا الحكم على دليل ظاهر و لهذا نسبه في الذكرى الى الأصحاب مؤذنا بعدم الدليل عليه فقال في عد المكروهات: و ترك عمل الصنائع مطلقا قاله الأصحاب و عليه نبه حديث بري النبل. انتهى. و أنت خبير بأنه قد مر هذا التعليل في غير خبر مما تقدم و لا ريب في إشعاره بذلك و لعله كاف في إثبات الحكم المذكور.


و منها- سل السيف و تعليق السلاح


ذكرهما جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم): منهم- الشهيد في البيان، و في الذكرى خص الكراهة بتعليق السلاح في المسجد الأكبر».


أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار في ذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة الدالة على النهي عن سل السيف في المسجد.


و صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «سألته أ يعلق الرجل السلاح في المسجد؟ فقال نعم و اما في المسجد الأكبر فلا فإن جدي (صلى الله عليه و آله) نهى رجلا بري مشقصا في المسجد».


و روى في كتاب قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن السيف هل يصلح ان يعلق في المسجد؟ قال اما في القبلة فلا و اما في


(1) الوسائل الباب 17 من أحكام المساجد.

(2) الوسائل الباب 13 من أحكام المساجد.

(3) الوسائل الباب 13 من أحكام المساجد.

التالي الأصلية 298داخلي 298/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...