الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 2 / داخلي 2 من 443

[صفحة 2]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ


[تتمة كتاب الصلاة]


[تتمة الباب الأول]


المقدمة الخامسة في لباس المصلى


و فيه مطالب


[المطلب] (الأول)- في ما يجب ستره


و ما يتعلق به من الأحكام في المقام و فيه مسائل:


[المسألة] (الأولى) [وجوب ستر العورة في الصلاة]


- أجمع العلماء كافة على وجوب ستر العورة في الصلاة، و يدل عليه مضافا الى الإجماع المذكور جملة من الاخبار تصريحا في بعض و تلويحا في آخر:


و منها-


ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا و حضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال ان أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع و السجود و ان لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ و هو قائم».


و ما رواه في الكافي في الصحيح عن زرارة (2) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه و لم يجد شيئا يصلي فيه؟ فقال يصلي إيماء فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها و ان كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان


(1) رواه في الوسائل في الباب 50 من لباس المصلي.

(2) رواه في الوسائل في الباب 50 من لباس المصلي.

التالي الأصلية 2داخلي 2/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...