الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 340 / داخلي 340 من 443

[صفحة 340]

و ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن المؤذن يحدث في أذانه أو في إقامته؟ قال ان كان الحدث في الأذان فلا بأس و ان كان في الإقامة فليتوضأ و ليقم اقامة».


و ما رواه عاصم بن حميد في كتابه عن عمرو بن ابي نصر (2) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المؤذن يؤذن و هو على غير وضوء؟ قال نعم و لا يقيم إلا و هو على وضوء.».


و ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن الرجل يؤذن أو يقيم و هو على غير وضوء أ يجزئه ذلك؟ قال اما الأذان فلا بأس و اما الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء. قلت فإن أقام و هو على غير وضوء أ يصلي بإقامته؟ قال لا».


أقول: و هذه الأخبار المشتملة على ذكر الإقامة قد اشتركت كلها في عدم صحة الإقامة إلا متطهرا و هي صريحة في مذهب المرتضى في المصباح و العلامة في المنتهى من القول بوجوب الطهارة في الإقامة و هو الأصح و ان كان المشهور الاستحباب كالأذان و لا اعرف لهم دليلا على الاستحباب زيادة على التمسك بمقتضى الأصل. و حملهم هذه الاخبار على تأكد الطهارة في الإقامة يحتاج الى المعارض و ليس إلا الأصل الذي قد قرروا في غير موضع انه يجب الخروج عنه بالدليل و الدليل- كما ترى- واضح.


و (ثامنها)


ان يكون قائما


و هذا ايضا كسابقه في عدم الاختصاص


لما رواه الشيخ عن حمران (4) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الأذان جالسا؟ قال لا يؤذن جالسا إلا راكب أو مريض».


(1) الوسائل الباب 9 من الأذان و الإقامة.

(2) مستدرك الوسائل الباب 8 من الأذان و الإقامة.

(3) الوسائل الباب 9 من الأذان و الإقامة.

(4) الوسائل الباب 13 من الأذان و الإقامة.

التالي الأصلية 340داخلي 340/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...