الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 354 / داخلي 354 من 443
»»
[صفحة 354]
(عليه السلام) لا تدع الأذان في الصلوات كلها فان تركته فلا تتركه في المغرب و الفجر فإنه ليس فيهما تقصير».
الثالث-
ما رواه ايضا عن الحسن بن زياد (1) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة».
الرابع-
ما رواه أيضا في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) (2) «انه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة واحدة و لم يؤذن».
الخامس-
ما رواه أيضا في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان».
السادس-
ما رواه في الموثق عن سماعة (4) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا تصلى الغداة و المغرب إلا بأذان و اقامة و رخص في سائر الصلوات بالإقامة و الأذان أفضل».
السابع-
ما رواه في الصحيح عن ابن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «يجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة و المغرب».
الثامن-
ما رواه في الصحيح عن عمر بن يزيد (6) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الإقامة بغير أذان في المغرب فقال ليس به بأس و ما أحب ان يعتاد».
التاسع-
ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (7) «ان ادنى ما يجزئ من الأذان ان تفتتح الليل بأذان و اقامة و تفتتح النهار بأذان و اقامة و يجزئك في سائر الصلوات اقامة بغير أذان».
العاشر-
ما رواه المشايخ الثلاثة في الموثق عن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (8)