الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 416 / داخلي 416 من 443

[صفحة 416]

و اما المنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى ثم يقول بالله استفتح و بمحمد أستنجح و أتوجه اللهم صل على محمد و آل محمد و اجعلني بهم وجيها في الدنيا و الآخرة و من المقربين.


و ان لم تفعل أيضا أجزأك».


أقول: و هذا هو دليل الخطوة التي ذكرها المتقدمون إلا ان كلامهم مطلق في ذلك بالنسبة الى كل مصل و ظاهر الخبر التخصيص بالمنفرد.


و منها-


ما رواه الصدوق و الشيخ في الموثق عن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذن و أقم و افصل بين الأذان و الإقامة بقعود أو تسبيح أو كلام».


و زاد في الفقيه (2) قال: «و سألته كم الذي يجزئ بين الأذان و الإقامة من القول؟ قال الحمد لله».


و روى الشيخ في التهذيب عن عمار في الموثق (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل نسي أن يفصل بين الأذان و الإقامة بشيء حتى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة؟ قال ليس عليه شيء و ليس له ان يدع ذلك عمدا. سئل ما الذي يجزئ من التسبيح بين الأذان و الإقامة؟ قال الحمد لله».


أقول: و العمل بجميع ما اشتملت عليه هذه الاخبار حسن و ان تفاوت في الفضل.


و روى الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان (4) قال: «رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) اذن و اقام من غير ان يفصل بينهما بجلوس».


أقول: لعله فصل بتسبيح أو تحميد أو نفس ان كان في المغرب.


و ربما قيد بعضهم استحباب الفصل بالركعتين بما إذا لم يدخل وقت فضيلة الفريضة و الظاهر انه استند في ذلك الى ما تقدم في مقدمة الأوقات من المنع من النافلة بعد دخول وقت الفريضة. و فيه اشكال لتعارض العمومين فتخصيص أحدهما بالآخر يحتاج الى دليل و ان كان الاحتياط في ما ذكره. و الله العالم.


و منها-


[حكم] الترجيع [في الأذان]


و قد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيه (أولا) كراهة


(1) الوسائل الباب 11 من الأذان و الإقامة.

(2) الوسائل الباب 11 من الأذان و الإقامة.

(3) الوسائل الباب 11 من الأذان و الإقامة.

(4) الوسائل الباب 11 من الأذان و الإقامة.

التالي الأصلية 416داخلي 416/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...