الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 41 / داخلي 41 من 443

[صفحة 41]

القول الثالث و نقل عن السيد المرتضى (رضي الله عنه) انه يصلي جالسا مومئا و ان أمن المطلع، و عن ابن إدريس انه يصلي قائما مومئا في الحالين.


و الأصل في هذا الاختلاف اختلاف ظواهر الاخبار، و منها-


ما رواه في الكافي في الصحيح عن زرارة (1) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه و لم يجد شيئا يصلي فيه؟ فقال يصلى إيماء فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها و ان كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيومئان إيماء و لا يسجدان و لا يركعان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما برءوسهما. قال و ان كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه و موضوع عنهما التوجه فيه يوميان في ذلك إيماء و رفعهما توجه و وضعهما».


و رواه في الفقيه (2) الى قوله: «برءوسهما» و زاد «و يكون سجودهما اخفض من ركوعهما».


و روى الشيخ عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:


«سألته عن قوم صلوا جماعة و هم عراة؟ قال يتقدمهم الامام بركبتيه و يصلي بهم جلوسا و هو جالس».


و نحوه موثقة إسحاق بن عمار الآتية في المقام (4) و الحكم بالجلوس في الجماعة يقتضي وجوبه مطلقا إذ لا يعقل ترك الركن لتحصيل فضيلة الجماعة.


و روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن علي بن جعفر. الحديث، و قد تقدم في صدر سابق هذه المسألة و فيه «أومأ و هو قائم».


و روى في الفقيه مرسلا (5) قال: «و روي في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة انه يصلي عريانا قائما ان لم يره أحد فإن رآه أحد صلى جالسا».


و روى الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله (عليه السلام) (6) «في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة؟ قال يصلي عريانا قائما ان


(1) الوسائل الباب 50 من لباس المصلى.

(2) ج 1 ص 296.

(3) الوسائل الباب 51 من لباس المصلى.

(4) ص 48.

(5) الوسائل الباب 50 من لباس المصلي.

(6) الوسائل الباب 50 من لباس المصلى.

التالي الأصلية 41داخلي 41/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...