الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 431 / داخلي 431 من 443

[صفحة 431]

في الذخيرة. و اولى بالإعادة ما إذا اتسع الوقت بين الأذان المسموع و بين صلاة المصلي به و ظاهر الشهيد في الذكرى التوقف في ذلك حيث قال: و هل يستحب تكرار الأذان و الإقامة للإمام السامع أو لمؤذنه أو للمنفرد؟ يحتمل ذلك و خصوصا مع اتساع الوقت. أقول قد تقدم ان المنفرد إذا أذن ثم أراد الجماعة أعاد أذانه و الفرق بينه و بين السامع غير ظاهر.


و كيف كان فإنه يجب ان يستثني من هذا الحكم المؤذن و المقيم للجماعة فإنه لا يستحب الإعادة معه لأن أذانه و إقامته لهم، و استدل عليه بإطباق المسلمين كافة على تركه و لو كان مستحبا لما أطبقوا على تركه.


(الخامس)


- قال الشيخ في المبسوط إذا اذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لكل من يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد و يجوز له ان يؤذن و يقيم في ما بينه و بين نفسه و ان لم يفعل فلا شيء عليه. انتهى. و وجهه غير واضح.


(الموضع الرابع) [حكم الحدث في أثناء الإقامة أو الصلاة]


قال في الشرائع: من أحدث في أثناء الصلاة تطهر و أعادها و لا يعيد الإقامة إلا ان يتكلم. انتهى. و ظاهره ان الحدث في الصلاة لا يوجب إعادة الإقامة مع انه قد صرح قبل هذه المسألة بان من أحدث في أثناء الإقامة فالأفضل أن يعيد الإقامة. و ربما ظهر من كلامه في الموضعين الفرق بين الحدث في أثناء الإقامة فإنه يعيدها و بينه في أثناء الصلاة فلا يعيدها. و هو مشكل.


و مما يدل على إعادة الإقامة بتخلل الحدث


ما رواه الحميري في قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن المؤذن يحدث في أذانه أو في إقامته؟ قال ان كان الحدث في الأذان فلا بأس و ان كان في الإقامة فليتوضأ و ليقم اقامة».


و السيد السند في المدارك انما استدل على ذلك بخبر ابي هارون المكفوف المتقدم


(1) الوسائل الباب 9 من الأذان و الإقامة.

التالي الأصلية 431داخلي 431/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...